الجواز.
كموثّقة سماعة قال : سألت أبا عبد الله عليهالسلام : عن الرجل يصلّي ويقرأ القرآن وهو متلثّم ، فقال : «لا بأس» (١).
وصحيحة الحلبي قال : سألت أبا عبد الله عليهالسلام : هل يقرأ الرجل في صلاته وثوبه على فيه؟ فقال : «لا بأس بذلك إذا سمع الهمهمة» (٢).
واحتمال كون اللثام غير وضع الثوب ، مدفوع : بأنّ المنساق من السؤال إرادة ما يشمله ، ولا أقلّ من احتماله ، فإطلاق الجواب في مثل المقام من غير استفصال مفيد للعموم.
ونحوها صحيحة عبد الله بن سنان أنّه سأل أبا عبد الله عليهالسلام : هل يقرأ الرجل في صلاته وثوبه على فيه؟ قال : «لا بأس بذلك» (٣).
ومرسلة الحسن بن علي عن أحدهما عليهماالسلام أنّه قال : «لا بأس أن يقرأ الرجل في الصلاة وثوبه على فيه» (٤).
وممّا يشهد أيضا للجمع المزبور ـ مضافا إلى كونه في حدّ ذاته من الجمع المقبول ـ مضمرة سماعة ، قال : سألته عن الرجل يصلّي فيتلو القرآن وهو متلثّم ،
__________________
(١) التهذيب ٢ : ٢٢٩ / ٩٠١ ، الاستبصار ١ : ٣٩٧ ـ ٣٩٨ / ١٥١٧ ، الوسائل ، الباب ٣٥ من أبواب لباس المصلّي ، ح ٥.
(٢) التهذيب ٢ : ٢٢٩ ـ ٢٣٠ / ٩٠٣ ، الاستبصار ١ : ٣٩٨ / ١٥١٩ ، الوسائل ، الباب ٣٥ من أبواب لباس المصلّي ، ح ٣.
(٣) الفقيه ١ : ١٧٣ / ٨١٨ ، الوسائل ، الباب ٣٥ من أبواب لباس المصلّي ، ح ٢.
(٤) التهذيب ٢ : ٢٢٩ / ٩٠٢ ، الاستبصار ١ : ٣٩٨ / ١٥١٨ ، الوسائل ، الباب ٣٥ من أبواب لباس المصلّي ، ح ٤.