«لا يصلح إلّا أن تلبس درعها» وسألته عن المرأة هل يصلح لها أن تصلّي في إزار وملحفة ومقنعة ولها درع؟ قال : «إذا وجدت فلا يصلح لها الصلاة إلّا وعليها درع» وسألته عن السراويل هل يجزىء مكان الإزار؟ قال : «نعم» وسألته عن الرجل هل يصلح له أن يصلّي في إزار وقلنسوة وهو يجد رداء؟ قال : «لا يصلح» وسألته عن الرجل هل يؤمّ في سراويل وقلنسوة؟ قال : «لا يصلح» وسألته عن الرجل هل يصلح له أن يؤمّ في ممطر وحده أوجبّة وحدها؟ فقال : «إذا كان تحتها قميص فلا بأس» وسألته عن الرجل [هل] يؤمّ في قباء وقميص؟ قال : «إذا كان ثوبين فلا بأس» (١).
ولا يخفى عليك أنّ مفاد هذه الصحيحة ـ على ما يظهر منها بعد التدبّر في جملة من فقراتها ـ اختصاص الكراهة بما لو صلّى في ثوب واحد من قميص أو قباء ونحوه ، فلو صلّى في ثوبين فلا بأس ، سواء صدق على شيء منهما اسم الرداء أم لا.
وربما يدّعى صدق اسم الرداء على مثل القباء ونحوه ممّا يجعل على المنكبين ؛ نظرا إلى ما عن الفاضلين من تفسير الرداء بأنّه ثوب يجعل على المنكبين (٢) ، فلا يكون حينئذ ما يستفاد من الصحيحة منافيا لإطلاق القول بكراهة الإمامة بغير رداء.
__________________
(١) مسائل علي بن جعفر : ١١٣ / ٣٦ ، ٣٣ ، ٣٤ ، و ١١٤ / ٣٨ ـ ٤٠ ، و ١١٨ / ٥٨ ، و ١١٩ / ٦٢ ، وحكاه عنه المجلسي في بحار الأنوار ٨٣ : ١٩٢ ـ ١٩٣ / ٢ ، والبحراني في الحدائق الناضرة ٧ : ١٣٧ ـ ١٣٨ ، وما بين المعقوفين من المصدر.
(٢) المعتبر ٢ : ٩٧ ، منتهى المطلب ٤ : ٢٥١ ، وحكاه عنهما المجلسي في بحار الأنوار ٨٣ : ١٩٠.