وكيف كان فهذا التوقيع نصّ في جواز الصلاة فيما إذا كان في كمّه أو سراويله سكّين أو مفتاح حديد.
وخبر وهب بن وهب عن جعفر عن أبيه أنّ عليّا عليهالسلام قال : «السيف بمنزلة الرداء تصلّي فيه ما لم تر فيه دما» (١).
وفي صحيحة ابن سنان عن أبي عبد الله عليهالسلام : «وإن كان معه سيف وليس معه ثوب فليتقلّد السيف ويصلّي قائما» (٢).
وخبر عليّ بن أبي حمزة أنّ رجلا سأل أبا عبد الله عليهالسلام ـ وأنا عنده ـ عن الرجل يتقلّد السيف ويصلّي فيه ، قال : «نعم» (٣).
ولا يمكن الجمع بين هذه الأخبار وأخبار المنع بحمل الأخبار المانعة على ما إذا كان الحديد بارزا ، وهذه الأخبار على ما إذا كان مستورا ، وإن شهد بهذا الجمع مرسلة الكليني والتهذيب ، المتقدّمتان (٤) ، بناء على أن يكون المراد بقوله : «إذا كان في غلاف فلا بأس» الكناية عن كونه مستورا ؛ لإباء خبر (٥) موسى بن أكيل ـ الذي هو عمدة المستند في هذا الباب ـ عن هذا الحمل ؛ فإنّه ـ بمقتضى ما فيه من قصر الرخصة على موقع الضرورة ، وتعليل المنع بأنّ الحديد نجس ـ كالنصّ في إرادة العموم ، خصوصا مع أنّ الغالب في السكّين والمفتاح ونحوه كونه مستورا ، ولا أقلّ من سهولة ستره ، فلو كان الستر رافعا لما فيه من المحذور ، لكان الأولى
__________________
(١) التهذيب ٢ : ٣٧١ ـ ٣٧٢ / ١٥٤٦ ، الوسائل ، الباب ٥٧ من أبواب لباس المصلّي ، ح ٢.
(٢) تقدّم تخريجها في ص ٤٠٣ ، الهامش (٤).
(٣) التهذيب ٢ : ٣٦٨ / ١٥٣٠ ، الوسائل ، الباب ٥٥ من أبواب لباس المصلّي ، ح ٢.
(٤) في ص ٤٨٣.
(٥) تقدّم الخبر في ص ٤٨٢.