التجنّب عنه في الصلاة وكراهة تركه ، فليتأمّل.
وممّا يؤيّد أيضا حمل أخبار المنع على الكراهة : شهرة القول بها بين الأصحاب ، بل لم ينقل عن أحد التصريح بخلافه ، وإنّما استظهر ذلك من بعض عبائر من تقدّمت (١) الإشارة إليه ممّا لا تأبى عن إرادة الكراهة بحسب ما جرت عليه محاوراتهم.
ويؤيّده أيضا بل يدلّ عليه جملة من الأخبار الدالّة على جواز الصلاة في الحديد في الجملة.
كمكاتبة الحميري ـ المرويّة عن الاحتجاج ـ إلى صاحب الزمان عجّل الله فرجه ، يسأله عن الفصّ الخماهن هل تجوز فيه الصلاة إذا كان في إصبعه؟ فكتب الجواب : «فيه كراهية أن يصلّي فيه ، وفيه أيضا إطلاق ، والعمل على الكراهية» وسأله عن الرجل يصلّي وفي كمّه أو سراويله سكّين أو مفتاح حديد هل يجوز ذلك؟ فكتب في الجواب : «جائز» (٢).
والخماهن على ما قيل : الحديد الصيني (٣).
وظاهرها إرادة الكراهة بمعناها المصطلحة ، كما يشير إليه قوله عليهالسلام : «وفيه أيضا إطلاق».
ولكن في الوسائل : وفي نسخة : «الفصّ الجوهر» بدل «الخماهن» (٤).
__________________
(١) في ص ٤٨٢.
(٢) الاحتجاج ٤٨٣ ـ ٤٨٤ ، الوسائل ، الباب ٣٢ من أبواب لباس المصلّي ، ح ١١.
(٣) كما في جواهر الكلام ٨ : ٢٦٥ ، وراجع : بحار الأنوار ٨٣ : ٢٥٦ ، ذيل ح ٢٩.
(٤) الوسائل ، ذيل ح ١١ من الباب ٣٢ من أبواب لباس المصلّي.