كما يدلّ عليه صحيحة عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليهالسلام : عن الذي يعير ثوبه لمن يعلم أنّه يأكل الجرّي ويشرب الخمر فيردّه أيصلّي فيه قبل أن يغسله؟ قال : «لا يصلّي فيه حتى يغسله» (١).
ويشهد له أيضا بالنسبة إلى الأوّل : صحيحة العيص بن القاسم ، قال : سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن الرجل يصلّي في ثوب المرأة وفي إزارها ويعتمّ بخمارها ، قال : «نعم إذا كانت مأمونة» (٢).
وقد أشرنا في كتاب الطهارة (٣) إلى أنّ المراد بالمأمونة ـ بحسب الظاهر ـ غير المتّهمة.
وبالنسبة إلى الثاني : خبر عليّ بن جعفر عن أخيه موسى عليهالسلام أنّه سأله عن رجل اشترى ثوبا من السوق ليس يدري لمن كان [هل تصلح الصلاة فيه؟] قال : «إن اشتراه من مسلم فليصلّ فيه ، وإن اشتراه من نصرانيّ فلا يصلّ فيه حتّى يغسله» (٤) والنهي محمول على الكراهة ؛ جمعا بينه وبين ما دلّ على عدم وجوب الغسل ما لم تثبت النجاسة بالعلم.
كصحيحة عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : سأل أبي
__________________
(١) التهذيب ٢ : ٣٦١ / ١٤٩٤ ، الاستبصار ١ : ٣٩٣ / ١٤٩٨ ، الوسائل ، الباب ٧٤ من أبواب النجاسات ، ح ٢.
(٢) الكافي ٣ : ٤٠٢ / ١٩ ، الفقيه ١ : ١٦٦ / ٧٨١ ، التهذيب ٢ : ٣٦٤ / ١٥١١ ، الوسائل ، الباب ٤٩ من أبواب لباس المصلّي ، ح ١.
(٣) ج ١ ، ص ٣٦٥.
(٤) التهذيب ١ : ٢٦٣ / ٧٦٦ ، الوسائل ، الباب ٥٠ من أبواب النجاسات ، ح ١ ، وما بين المعقوفين من المصدر.