وهذه الرواية أخصّ مطلقا ممّا دلّ على وجوب القيام والركوع والسجود وغيرها من الأفعال المنافية لهذه الكيفيّة ، فلا يصلح شي منها لمعارضة هذه الرواية. وتنزيلها على العاجز الذي فرضه الصلاة مستلقيا كما في آخر مراتب الضرورة ـ مع كونه في حدّ ذاته في غاية البعد ـ ينافيه قوله عليهالسلام : «إن قام لم يكن له قبلة» فمقتضى القاعدة تخصيص سائر الأدلّة بها.
اللهمّ إلّا أن يناقش فيها بضعف السند ، وقصورها عن مرتبة الحجّيّة خصوصا مع إعراض المشهور عنها.
وما سمعته عن الشيخ من نقل الإجماع على مضمونها لا يصلح جابرا لضعف سندها بعد وهنه بمخالفة المشهور حتى الشيخ في مبسوطه (١) على ما حكي عنه ، فيشكل الاعتماد عليه في رفع اليد عن تلك العمومات.
فالأحوط تكرير الصلاة والإتيان بها قائما تامّة الأجزاء والشرائط وبالكيفيّة المذكورة في الرواية إن اضطرّ إلى فعلها فوق السطح ، وإلّا فالأولى والأحوط ترك فعل الفريضة فوق السطح ، بل مطلق الصلاة ؛ للنهي عنه في حديث المناهي عن الصادق عن آبائه عليهمالسلام قال : «نهى رسول الله صلىاللهعليهوآله عن الصلاة على ظهر الكعبة» (٢) (و) إن كان القول (الأوّل أصحّ) بالنظر إلى ما تقتضيه الصناعة ؛ لما أشرنا إليه من عدم صلاحيّة الخبر المزبور ـ مع ما فيه من الضعف ـ لتخصيص سائر الأدلّة ، كقصور حديث المناهي عن إثبات الحرمة ، فيجوز الاجتزاء بصلاة
__________________
(١) المبسوط ١ : ٨٥ ، وحكاه عنه البحراني في الحدائق الناضرة ٦ : ٣٧٧.
(٢) الفقيه ٤ : ٥ / ١ ، الوسائل ، الباب ١٩ من أبواب القبلة ، ح ١.