وربما يشهد باختصاص الكراهة بصورة الحيوان في الخاتم : صحيحة البزنطي عن الرضا عليهالسلام أنّه أراه خاتم أبي الحسن عليهالسلام وفيه وردة وهلال في أعلاه (١).
وربما يستشعر ذلك أيضا من حديث المناهي ـ المرويّ عن الفقيه ـ حيث قال فيه : نهى رسول الله صلىاللهعليهوآله أن ينقش شيء من الحيوان على الخاتم (٢).
هذا ، مع أنّه لا دليل على كراهة مطلق التمثال في الخاتم ، فإنّ عمدة دليله موثّقة عمّار ، المتقدّمة (٣) ، والمتبادر منها إرادة صورة الطير ونظائرها من صور الحيوانات ، كما لا يخفى ، فالقول بالكراهة مطلقا بالنسبة إلى الخاتم في غاية الضعف ، وأمّا بالنسبة إلى الثوب فيمكن الاستشهاد له بإطلاق كثير من النصوص الدالّة عليه ، إلّا أنّ إطلاقات النصوص بل وكذا الفتاوى ـ بحسب الظاهر ـ منصرفة إلى صورة الحيوان ، سواء وقع فيها التعبير بالصورة أو التمثال ، فما وقع في المتن ونحوه من اختلاف التعبير ، لا يبعد أن يكون من باب التفنّن في العبارة ، كما يؤيّد ذلك ما عن بعض اللغويّين من تفسير التمثال أيضا بصورة الحيوان (٤).
وربما يشهد لذلك جملة من النصوص حيث يستفاد منها أنّ المراد بالتمثال أو الصورة ـ التي ورد النهي عنها ـ ليس إلّا صورة ذي الروح.
ففي خبر عليّ بن جعفر : وسألته عن الدار والحجرة فيها التماثيل أيصلّى
__________________
(١) الكافي ٦ : ٤٧٣ / ٤ ، الوسائل ، الباب ٤٦ من أبواب لباس المصلّي ، ح ١.
(٢) الفقيه ٤ : ٥ ، الوسائل ، الباب ٤٦ من أبواب لباس المصلّي ، ح ٢.
(٣) في ص ٤٩١.
(٤) المصباح المنير : ٥٦٤ ، وحكاه عنه البحراني في الحدائق الناضرة ٧ : ١٥٦.