في الصحراء إلّا أن يوجّه إلى القبلة» (١).
إلى غير ذلك من الروايات.
هذا ، مع ما في التمسّك بمثل هذه المطلقات الواردة لبيان حكم آخر ما لا يخفى.
ثمّ إنّ الأصحاب ـ رضوان الله عليهم ـ قد تعرّضوا في المقام لإيراد فروع كثيرة مبنيّة على أنّ وظيفة الأعمى تقليد الغير ، كاشتراط عدالة المخبر أو إسلامه أو بلوغه أو ذكوريّته ، أو عدم اشتراط شي منها ، أو بعضها دون بعض ، وكجواز تقليد المفضول مع وجود الأفضل أو عدمه ، وأنّه عند معارضة قول مخبر مع آخر هل الحكم التساقط أو التخيير؟ إلى غير ذلك من الفروع التي لا يهمّنا التعرّض لها بعد البناء على عدم الفرق بين الأعمى وغيره ، وأنّ اعتماده على قول الغير إنّما هو فيما إذا أفاد قوله الجزم والاطمئنان بالجهة ، أو قلنا بكونه في حدّ ذاته حجّة معتبرة ، وإلّا فيدور مدار إفادته الظنّ ، فيعوّل عليه حينئذ عند تعذّر العلم ، كما يعوّل عليه غيره أيضا في مثل الفرض على ما عرفته فيما سبق ، لا من باب الأخذ بقول الغير تعبّدا ، بل لكونه من الأمارات الظنّيّة التي يصدق عند التعويل عليها اسم التحرّي الذي دلّت صحيحة زرارة ـ المتقدّمة (٢) ـ على أنّه أبدا يجزئ إذا لم يعلم أين وجه القبلة.
ولكن لا يخفى عليك أنّه يشترط في جواز التعويل على قول الغير من باب
__________________
(١) الكافي ٣ : ٣٧٥ / ٢ ، الوسائل ، الباب ٧ من أبواب القبلة ، ح ٣.
(٢) في ص ٦٦.