إلّا فلا يجوز التعويل عليه عند التمكّن من العلم أو ما قام مقامه من الأمارات المعتبرة ، وعند تعذّره يجوز لكلّ أحد إن أفاد الظنّ ، وإلّا فلا يجوز مطلقا.
ودعوى أنّ الأعمى ومن قام مقامه كالجاهل بالأحكام الذي وظيفته التقليد ، فلا عبرة بظنّه من حيث هو ، غير مسموعة ؛ إذ لا شاهد عليها ؛ فإنّ جواز التقليد موقوف على الدليل ، وهو مفقود. وتنظيره على الجاهل بالأحكام قياس مع وجود الفارق ، حيث إنّ الأعمى غالبا متمكّن من تحصيل القطع بجهة القبلة بتشخيص قبلة البلد بحضور المساجد والجماعات ، وبالاستخبار ممّن يعتقد صدقه وعدم خطئه في تشخيص القبلة فضلا عن تمكّنه من تحصيل الظنّ بها ، غاية الأمر أنّه لا يتمكّن من الرجوع إلى بعض الأمارات المتوقّفة على حسّ البصر ، وهذا لا يقتضي شرع التقليد في حقّه ، فكيف يقاس بالجاهل بالأحكام الذي ثبت مشروعيّة التقليد في حقّه!؟
وبما أشرنا إليه ـ من أنّ الغالب حصول الوثوق بجهة القبلة من إخبار المخبرين ـ ظهر ضعف الاستدلال لشرعيّة التقليد في حقّ الأعمى ببعض الأخبار الدالّة على اعتماده على الغير ، كأخبار الائتمام به إذا وجّهه غيره إلى القبلة.
كقوله عليهالسلام في صحيحة الحلبي : «لا بأس أن يؤمّ الأعمى القوم إن كانوا هم الذين يوجّهونه» (١).
وفي خبر السكوني ، قال أمير المؤمنين عليهالسلام ـ في حديث ـ : «لا يؤمّ الأعمى
__________________
(١) التهذيب ٣ : ٣٠ / ١٠٥ ، الوسائل ، الباب ٧ من أبواب القبلة ، ح ١ بتفاوت يسير.