محتملاتها ، أي بمقدار أربع صلوات عند اشتباه القبلة ، إلّا أن تبرأ ذمّته عنها قبل مضيّ هذا المقدار بأن أتى ببعض محتملاتها في أوّل الوقت وصادف الواقع ، فحينئذ يدخل وقت العصر ويتنجّز التكليف بفعلها ، فمن هنا قد يفصّل فيما نحن فيه بين الوقت المختصّ والمشترك ، فيصحّ في الثاني ؛ لأنّه أتى بمحتمل العصر في وقت علم بكونه مكلّفا بفعلها ، بخلاف الأوّل ؛ فإنّه لا يعلم حين الإتيان بالمحتمل بدخول وقت العصر ، الذي هو شرط في تنجّز التكليف بها ، فيكون بمنزلة ما لو أتى ببعض محتملات الظهر قبل أن يتحقّق عنده الزوال.
وفيه ـ بعد الغضّ عمّا حقّقناه في محلّه من مشاركة الصلاتين في الوقت ، وأنّ الاختصاص ينشأ من الترتيب بين الصلاتين ، فالمكلّف من أوّل الوقت مأمور بإيقاعهما مرتّبتين ، مع أنّه على تقدير القول بالاختصاص فإنّما هو بمقدار أداء الفريضة من حيث هي أو مع مقدّماتها الوجوديّة ، لا ما يتوقّف عليه العلم بأدائها ، فالجهل بجهة القبلة ، المانع (١) عن تأدية الفريضة الواقعيّة في أوّل وقتها ـ كغيره من الأعذار المانعة عن ذلك ـ لا يوجب امتداد وقتها المختصّ المقدّر في النصّ والفتوى بمقدار أربع ركعات أو بمقدار أدائها ـ : أنّه يرد عليه ما عرفت من أنّ المصحّح لشرعيّة هذا الفعل ليس إلّا الاحتمال المقرون بالعلم بتنجّز التكليف بذلك الفعل على تقدير مصادفته للواقع ، فهو يعلم بأنّه إن كان ما يأتي به مصداقا للعصر الواجبة في الشريعة ، التي يجب عليه الخروج عن عهدتها في ضمن محتملاتها ، فقد تنجّز الأمر بها ، وإلّا فلا يجديه هذا الفعل.
__________________
(١) في النسخ الخطّيّة والحجريّة : «المانعة». والصحيح ما أثبتناه.