يكتفي (١) فيه بمجرّد الظّنّ [لا استدلاليّا] يطلب فيه (٢) اليقين البرهاني (٣) [أفاد] المقام (٤) أو الفعل (٥) [ذلك] ، أي كون الغرض ثبوته لفاعله ، أو نفيه عنه مطلقا (٦) مع التّعميم (٧)] في أفراد (٨) الفعل
______________________________________________________
(١) قوله : «يكتفى فيه ...» بيان للمقام الخطابيّ ، فإنّه مقام يطلب فيه الظّنّ دون اليقين ، ثمّ المعرف باللّام في هذا المقام يحمل على الاستغراق دفعا لتوهّم لزوم التّرجيح بلا مرجّح.
(٢) أي في المقام الاستدلاليّ ، فقول الشّارح» يطلب فيه» تفسير للمقام الاستدلاليّ.
(٣) أي اليقين المنسوب إلى البرهان بأن يكون حاصلا بالبرهان وهو القياس المركّب من القضايا اليقينيّة التّي يستعملها العلماء عند إثبات المطالب النّظريّة كما عرفت.
(٤) أي المقام الخطابيّ مع الفعل ، أي المقام الخطابيّ عند حذف المفعول.
(٥) أي الفعل المذكور ، أي الّذي نزّل بمنزلة اللّازم» أفاد ذلك» باعتبار وقوعه في المقام الخطابيّ ، فقوله : «المقام أو الفعل» إشارة إلى احتمال رجوع الضّمير في «أفاد» إلى كلّ واحد منهما.
(٦) أي من غير الاعتبارات الثّلاثة ، أي من غير اعتبار الفعل المطلق كناية عن المقيّد ، ومن غير اعتبار تعلّق الفعل بمفعول ، ومن غير اعتبار عموم ولا خصوص.
(٧) أي مع تعميم الفعل في جميع أفراده ، أي مع تعميم الحكم في جميع أفراد الفعل.
(٨) قد يقال فيه بحث من وجهين : الأوّل إنّ المقام الخطابيّ لا يفيد الغرض المذكور ، وهو ثبوت الفعل لفاعله ، أو نفيه عنه مطلقا ، وإنّما يفيد التّعميم ، والفعل بالعكس ، أي يفيد ثبوته لفاعله مطلقا ، ولا يفيد التّعميم ، فحينئذ لا يصحّ أن يجعل أحدهما مستقلا بإفادة الجميع ، بل المقام والفعل متعاونان في إفادة الجميع.
الثّاني : إنّ مفاد الفعل نفس الثّبوت لا كون الغرض ثبوته لفاعله مطلقا ، أو نفيه عنه كذلك ، فالأولى للشّارح أن يقول إفادة الفعل بمعونة المقام الخطابي ذلك ، أي ثبوته لفاعله أو نفيه عنه مطلقا مع التّعميم.
وأجيب عن الأوّل بأنّ أو بمعنى واو ، وعن الثّاني بأنّ ما ذكره من كون الغرض كذا من مستتبعات التّركيب الّذي يفيدها ، وإن لم يستعمل فيها ، والمصنّف عبّر بالإفادة لا بالاستعمال ، فلا إشكال.