الأخبار ، فذكر الملزوم (١) وأراد اللّازم (٢) على ما هو طريق الكناية (٣) ، ففي ترك المفعول (٤) والإعراض عنه إشعار بأنّ فضائله قد بلغت من الظّهور والكثرة إلى حيث يكفي فيها (٥) مجرّد أن يكون ذو سمع وذو بصر حتّى يعلم (٦) أنّه المتفرّد بالفضائل ، ولا يخفى (٧) أنّه يفوت هذا المعنى عند ذكر المفعول ،
______________________________________________________
أمّا الأوّل فلأنّ رؤية محاسنه عندئذ لا تكون ملازمة لمطلق الرّؤية ، وكذا سماع أخباره لا تكون ملازمة لمطلق السّماع لوجودهما بدونهما ، فليس اللّزوم المقوّم للكنّاية موجودا.
وأمّا الثّاني فلأنّه عندئذ يمكن ادّعاء المشاركة في استحقاق الإمامة ، والغرض عدم إمكان ذلك.
(١) أي اللّفظ الدّال عليه ، والمراد به مطلق الرّؤية والسّماع.
(٢) أي رؤية آثاره ومحاسنه وسماع أخباره الدالّة على استحقاقه الإمامة.
(٣) أي على ما هو طريق الكناية عند المصنّف تبعا للمشهور ، من أنّه ذكر الملزوم وإرادة اللّازم ، كما في عريض القفاء حيث أطلق الملزوم ، وهو عرض القفاء ، وأريد لازمه وهو البلاهة والغباوة.
(٤) قوله : «ففي ترك المفعول» وما عطف عليه أي» الإعراض عنه» خبر مقدّم ، و» إشعار» مبتدأ مؤخّر ، والمراد بترك المفعول تركه لفظا ، والمراد بالإعراض عنه تركه في النّيّة والتّقدير ، للإشارة إلى أنّ ترك المفعول ليس عن سهو ، بل تركه عن قصد ليتأتّى التّنزيل المطلوب في المقام.
(٥) أي في فضائله.
(٦) أي يعلم ذو السّمع وذو البصر أنّ الممدوح هو المتفرّد بالفضائل ، أي فيستحق الخلافة دون غيره.
(٧) جواب عن سؤال مقدّر ، تقريره أنّ إرادة الإطلاق ، ثمّ الخصوص على نحو الكناية ليس إلّا التّلاعب ، إذ المقصود النّهائي هو إفادة إثبات الرّؤية والسّمع لفاعله ، أو نفيهما عنه حال كونهما متعلّقين بالمفعول المخصوص ، فلا حاجة إلى اعتبار الإطلاق أوّلا ، ثمّ جعلهما كناية عن نفسهما مقيّدين بمفعول مخصوص ، بل الّذي ينبغي له الإتيان بهما من أوّل الأمر متعلّقين بالمفعول المخصوص.