أو تقديره (١) ، [وإلّا] أي وإن لم يكن الغرض عند عدم ذكر المفعول مع الفعل المتعدّي المسند إلى فاعله إثباته لفاعله ، أو نفيه عنه مطلقا (٢) ، بل قصد تعلّقه (٣)
______________________________________________________
وحاصل الجواب : أنّه لو جعل كذلك لفاتت المبالغة في المدح ، إذ لا تحصل إلّا باعتبار الكناية ، حيث إنّ المعنى حينئذ أنّه متى وجد فرد من أفراد الرّؤية أو السّماع حصلت رؤية محاسنه وسماع أخباره ، وهذا يدلّ على أنّ أخباره بلغت من الكثرة والاشتهار إلى حالة يمتنع معها الخفاء» أنّه» أي الشّأن» يفوت هذا المعنى» ، أي الدّلالة على أنّ آثاره وأخباره بلغت من الكثرة إلى حد يمتنع معها الخفاء.
(١) أي تقدير المفعول.
(٢) أي من غير قصد إلى تعلّقه بمفعول ، فليس الإطلاق هنا كالإطلاق السّابق ، فإنّه كان عبارة عن عدم اعتبار عموم أفراد الفعل أو خصوصه مضافا إلى عدم اعتبار تعلّقه بمفعول ، فضلا عن اعتبار عمومه أو خصوصه ، وهذا الإطلاق عبارة عن عدم اعتبار التّعلّق بالمفعول وحده.
(٣) أي تعلّق الفعل «بمفعول» أي مخصوص ، وإنّما قال الشّارح : «بل قصد تعلّقه» ، لأنّه لو لم يقصد إثباته أو نفيه مطلقا ، بل قصد إثباته أو نفيه باعتبار خصوص أفراد الفعل أو عمومها من غير اعتبار التّعلّق بمفعول لم يجب تقدير المفعول ، بل لم يجز لفوات المقصود ، وهو قصد إثبات الفعل أو نفيه باعتبار خصوص أفراد الفعل أو عمومها ، إذ تقدير المفعول ينافي العموم ، فإتيان الشّارح بكلمة «بل» الإضرابيّة لأجل صحّة ترتب قوله : «وجب التّقدير بحسب القرائن» على قوله : «وإلّا» ، إذ قوله : «وإلّا» بحسب الظّاهر نفي لما ذكر من المعطوف عليه ، وهو قوله : «إن كان إثباته لفاعله أو نفيه عنه مطلقا» وذلك على مقتضى ما فسّر به الإطلاق سابقا يصدق بأن يعتبر تعلّقه بمفعول ، أو يعتبر في الفعل عموم أو خصوص ، وحينئذ فلا يصحّ التّرتّب ، والحاصل أنّه إنّما أتى بهذا الإضراب للإشارة إلى أنّ الصّور الدّاخلة تحت إلّا لا تصحّ إرادة جميعها ، إذ من جملتها ما إذا أريد ثبوت الفعل للفاعل على جهة العموم والخصوص ، فلا يصحّ حينئذ رجوع قوله : «وجب التّقدير بحسب القرائن» إليه.