الآية الكريمة وضعت لهذه القضية حدّا ، فذكرت أنّ الرجل يستطيع خلال مدّة أقصاها أربعة أشهر أن يتّخذ قرارا بشأن زوجته : إمّا أن يعود عن قسمه ويعيش معها ، أو يطلّقها ويخلّي سبيلها.
(لِلَّذِينَ يُؤْلُونَ مِنْ نِسائِهِمْ تَرَبُّصُ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ).
والغاية من الامهال أربعة أشهر هو إعطاء الفرصة للزوج ليفكر في أمره مع زوجته وينقذها من هذا الحال. ثمّ تضيف : (فَإِنْ فاؤُ فَإِنَّ اللهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ).
أي إن عادوا وجدوا الله غفورا رحيما ، والعبارة تدلّ أيضا أنّ العودة عن هذا القسم ليس ذنبا ، بالرغم من ترتب الكفّارة عليه.
(وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلاقَ فَإِنَّ اللهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ) أي فلا مانع من ذلك مع توفّر الشروط اللازمة.
وفيما لو أهمل الزوج كلا الطريقين ولم يختر أحدهما ، فلم يرجع إلى الحياة الزوجية السليمة ، ولم يطلّق. ففي هذه الصورة يتدخّل حاكم الشرع ويأمر بإلقاء الزوج في السجن،ويشدد عليه حتّى يختار أحدهما ، وينقذ الزوجة من حالتها المعلّقة.
ينبغي التأكيد هنا على أنّ الإسلام ، وإن لم يلغ حكم الإيلاء نهائيا ، فقد أزال آثار هذه الظاهرة ، لأنّه لم يسمح للرجل أن ينفصل عن زوجته بالإيلاء. وتعيينه مدّة للذين يؤلون من نسائهم لا يعني إلغاء حقّ من حقوق الزوجيّة ، لأنّ حقّ المرأة على زوجها ـ في إطار الوجوب الشرعي ـ الوطء كلّ أربعة أشهر ، هذا طبعا في حالة عدم انجرار المرأة إلى الذنب على أثر طول المدّة ، وإلّا يجب أن تقلّل المدّة إلى مقدار تأمين الحاجة الجنسية وخاصّة بالنسبة للمرأة الشابّة التي يخشى انحرافها.
* * *