على حكم الرسول صلىاللهعليهوآلهوسلم وأنكروا أن يكون في اليهود مثل هذا العقاب.
فقال رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم «بيني وبينكم التوراة» فوافقوا ، واستدعوا «ابن صوريا» أحد علمائهم ، من فدك إلى المدينة ، وعند وصوله عرفه النبيّ صلىاللهعليهوآلهوسلم وسأله : أأنت ابن صوريا؟ قال : نعم. فقال : أأنت أعلم علماء اليهود؟ قال : هكذا يحسبونني ، فأمر رسول الله أن يفتحوا أمامه التوراة حيث ذكر الرجم ليقرأه ، ولكنّه لمّا كان مطّلعا على تفاصيل الحادث قرأ جانبا من التوراة ، وعند ما وصل إلى عبارة الرجم وضع يده عليها وتخطّاها ولم يقرأها وقرأ ما بعدها. فأدرك «عبد الله بن سلام» ـ الذي كان من علماء اليهود ثمّ أسلم ـ مكر ابن صوريا وقام إليه ورفع يده عن الآية وقرأ ما كان قد أخفاه بيده ، قائلا : تقول التوراة : على اليهود ، إذا ثبت زنا المحصن بالمحصنة رجما. فأمر رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم أن ينفّذ العقاب بحقّهما بموجب شريعتهم. فغضب بعض اليهود ، فنزلت هذه الآية بحقّهم (١).
التّفسير
هذه الآيات تصرّح ببعض تحريفات أهل الكتاب الذين كانوا يتوسّلون بالتبريرات والأسباب الواهية لتفادي إجراء حدود الله ، مع أنّ كتابهم كان صريحا في بيان حكم الله بغير إبهام ، وقد دعوا للخضوع للحكم الموجود في كتابهم (أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ أُوتُوا نَصِيباً مِنَ الْكِتابِ يُدْعَوْنَ إِلى كِتابِ اللهِ لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ).
ولكن عصيانهم كان ظاهرا ومصحوبا بالإعراض والطغيان واتّخاذ موقف المعارض لأحكام الله : (ثُمَّ يَتَوَلَّى فَرِيقٌ مِنْهُمْ وَهُمْ مُعْرِضُونَ).
__________________
(١) في التوراة الموجودة حاليّا ، في سفر اللاويّين في الفصل العشرين ، الجملة العاشرة نقرأ ما يلي : «إذا زنا أحد بامرأة غيره ، أي بامرأة جاره (مثلا) يجب قتل الزاني والزانية». على الرغم من أنّ الرجم نفسه لم يرد ، فقد ورد العقاب بالموت ، وربما يكون التصريح بالرجم قد ورد في النسخة التي كانت موجودة على عهد رسول اللهصلىاللهعليهوآلهوسلم.