سواء قلّا أو كثرا ، وسواء انسد المخرج أو لا ، وسواء كانا من فوق المعدة أو تحتها ـ وبه قال أحمد بن حنبل (١) ـ لقوله تعالى : ( أو جاء أحد منكم من الغائط ) (٢) والأحاديث (٣).
وقال الشيخ : إنّ خرجا من فوق المعدة لم ينقضا ، لأنّه لا يسمى غائطاً (٤) ، ولقول الباقر والصادق عليهماالسلام وقد سئلا ما ينقض الوضوء؟ فقالا : « ما يخرج من طرفيك » (٥) الحديث ، وما مستوعبة ، ولقول الصادق عليهالسلام : « لا ينقض الوضوء إلّا ما خرج من طرفيك الأسفلين » (٦) الحديث.
ويمنع عدم التسمية ، والأحاديث محمولة على الاغلب.
وقال الشافعي : إنّ انسد المعتاد وانفتح من أسفل المعدة نقض ، إلّا في قول شاذ ، وإن انفتح فوقها أو عليها فقولان ، أصحهما عنده : عدم النقض ، لأنّ ما تحيله الطبيعة تلقيه إلى الأسفل ، فالخارج فوقها أو محاذيها بالقي أشبه.
وإن كان السبيل بحاله ، فإن انفتح تحت المعدة فقولان :
أحدهما : النقض ، لأنّه معتاد ، وهو بحيث يمكن انصباب الفضلات إليه.
والثاني وهو الاصح عندهم : المنع ، لأنّ غير الفرج إنّما يعطى حكمه للضرورة ، وإنّما تحصل مع الانسداد لا مع عدمه.
__________________
١ ـ بداية المجتهد ١ : ٣٤ ، المغني ١ : ١٩٥ ، الشرح الكبير ١ : ٢٠٩.
٢ ـ النساء : ٤٣.
٣ ـ اُنظر على سبيل المثال ، الكافي ٣ : ٣٦ / ٢ ، التهذيب ١ : ١٠ / ١٦ و ١٨.
٤ ـ المبسوط للطوسي ١ : ٢٧.
٥ ـ التهذيب ١ : ٨ / ١٢ ، الكافي ٣ : ٣٦ / ٦ ، الفقيه ١ : ٣٧ / ١٣٧.
٦ ـ الكافي ٣ : ٣٥ / ١ ، التهذيب ١ : ١٦ / ٣٦.