وهو ممنوع عرفاً.
وقال مالك ، وأحمد ، وإسحاق : إنّ لمسها بشهوة انتقض وضوؤه وإلّا فلا ، وحكاه ابن المنذر عن النخعي ، والشعبي ، والحكم ، وحماد ، لأنّ اللمس بغير شهوة لا يحرم في الاحرام ، والصوم ، فكان كالشعر (١) ، وقال داود : إنّ قصد لمسها انتقض ، وإلّا فلا (٢).
ولمس الشعر ، أو من وراء حائل لا ينقض عند الشافعي (٣) ، وقال مالك : ينقضان إن كان بشهوة وإلّا فلا (٤).
وفي لمس ذات المحارم كالام والاُخت عند الشافعي قولان (٥) ، وفي الكبار والصغار وجهان (٦).
وتنتقض طهارة اللامس في صور النقص كلها ، وفي الملموس قولان (٧).
ولو لمس يداً مقطوعة أو عضواً فلا نقض (٨) ، ولو مسّ ميتة فلاصحابه قولان (٩).
__________________
١ ـ المبسوط للسرخسي ١ : ٦٧ ، مقدمات ابن رشد ١ : ٦٦ ، المجموع ٢ : ٣٠ ، المحلى ١ : ٢٤٨ ، تفسير القرطبي ٥ : ٢٢٤ ، بدائع الصنائع ١ : ٣٠ ، أحكام القرآن للجصاص ٢ : ٣٦٩ ، المغني ١ : ٢١٩.
٢ ـ المحلى ١ : ٢٤٤ ، المجموع ٢ : ٣٠.
٣ ـ المجموع ٢ : ٢٧ ، الاُم ١ : ١٦ ، تفسير القرطبي ٥ : ٢٢٥.
٤ ـ الشرح الصغير ١ : ٥٤ ، المجموع ٢ : ٣٠ ـ ٣١ ، تفسير القرطبي ٥ : ٢٢٦ ، مقدمات ابن رشد ١ : ٦٦ ـ ٦٧.
٥ ـ المجموع ٢ : ٢٧ ، فتح العزيز ٢ : ٣٢ ، بداية المجتهد ١ : ٣٧ ، تفسير القرطبي ٥ : ٢٢٦.
٦ ـ تفسير القرطبي ٥ : ٢٢٦ ، الوجيز ١ : ١٦ ، فتح العزيز ٢ : ٣٢.
٧ ـ المجموع ٢ : ٢٦ ، الوجيز ١ : ١٦ ، بداية المجتهد ١ : ٣٧ ، فتح العزيز ٢ : ٣٣.
٨ ـ المجموع ٢ : ٢٩ ، فتح العزيز ٢ : ٣١.
٩ ـ الوجيز ١ : ١٦ ، فتح العزيز ٢ : ٣٢.