البول والغائط ، في الصحارى والبنيان ، ويجب الانحراف في موضع قد بني على ذلك ـ وبه قال الثوري ، وأبو حنيفة ، وأحمد في إحدى الروايتين (١) ـ لقول النبيّ صلىاللهعليهوآله : ( إذا جلس أحدكم على حاجته فلا يستقبل القبلة ولا يستدبرها ) (٢) ، وقوله عليهالسلام : ( إذا أتى أحدكم الغائط فلا يستقبل القبلة ولا يولها ظهره ، شرقوا أو غربوا ) (٣).
وعن علي عليهالسلام : « أنّ النبيّ صلىاللهعليهوآله قال : إذا دخلت المخرج فلا تستقبل القبلة ولا تستدبرها » (٤) ولمّا فيه من الاحترام والتعظيم لشعائر الله تعالى.
وقال ابن الجنيد : يستحب ترك الاستقبال والاستدبار (٥) ، وبه قال عروة ، وربيعة ، وداود (٦) ، لقول جابر : نهى النبيّ صلىاللهعليهوآله أن يستقبل القبلة ببول ، ورأيته قبل أن يقبض بعام يستقبلها (٧) ، ويحمل مع التسليم على الاستقبال حالة التنظيف ، إذ لا أقل من الكراهة.
وقال المفيد منّا وسلار : يجوز في البنيان الاستقبال والاستدبار (٨) ـ وبه قال ابن عباس ، وابن عمرو ، ومالك ، والشافعي ، وابن المنذر ، وأصح
__________________
١ ـ المجموع ٢ : ٨١ ، المغني ١ : ١٨٥ ، نيل الأوطار ١ : ٩٤ ، المحلى ١ : ١٩٤ ، فتح الباري ١ : ١٩٨ ، عمدة القارئ ٢ : ٢٧٧.
٢ ـ صحيح مسلم ١ : ٢٢٤ / ٢٦٥.
٣ ـ صحيح البخاري ١ : ٤٨.
٤ ـ التهذيب ١ : ٢٥ / ٦٤ ، الاستبصار ١ : ٤٧ / ١٣٠.
٥ ـ حكاه المحقق في المعتبر : ٣١.
٦ ـ المجموع ٢ : ٨١ ، المغني ١ : ١٨٤ ، عمدة القارى ٢ : ٢٧٨ ، فتح الباري ١ : ١٩٨ ، نيل الأوطار ١ : ٩٤.
٧ ـ سنن ابي داود ١ : ٤ / ١٣ ، سنن ابن ماجة ١ : ١١٧ / ٣٢٥ ، سنن الترمذي ١ : ١٥ / ٩.
٨ ـ المقنعة : ٤ ، المراسم : ٣٢.