ولو استنجى (١) بالعظم ، فإن كان من نجس العين وجب الماء ، وإلّا أجزأ ، وللشافعي قولان (٢) ، وأبو حنيفة أجاز بالعظم (٣) ، ولو استنجى بالروث ، فإن كان نجساً تعين الماء ، وإلّا أجزأ وإن عصى فيهما.
ويجوز أن يستنجي بالجلد سواء كان مدبوغا أو لا ، وأظهرهما عند الشافعي المنع (٤).
ولو استنجى بجزء حيوان متصل أجزأه ، وللشافعي قولان (٥).
هـ ـ أن لا يكون مستعملاً ، لنجاسة المستعمل ، سواء كان الأول أو الثاني أو الثالث ، نعم لو نقي المحل بالأول فالأقرب جواز استعمال الثاني والثالث وإن أوجبناهما ، وهو أحد وجهي الشافعي (٦).
أما الملوث فلا يجوز استعماله إلّا بعد تطهيره.
و ـ العدد ، ولعلمائنا فيه قولان :
أحدهما ـ اختيار الشيخين ـ : حصول الإنقاء ، فإن حصل بدون الثلاثة استحب الإكمال ، وإن لم يحصل وجب الزائد ، ويستحب الزائد بواحد على المزدوج (٧) ، وهو قول مالك ، وداود ، ووجه الشافعية (٨) ، لأنّ المأخوذ عليه
__________________
١ ـ في نسخة ( ش ) : ولا يستنجي ، والمثبت من نسخة ( م ) هو الاصح ظاهراً بدليل ما تقدم من النهي عن الاستنجاء بالعظم وما يأتي بقوله : وإلّا أجزأ ، وأيضا قوله : وان عصى فيهما.
٢ ـ المجموع ٢ : ١١٨ ، الوجيز ١ : ١٥.
٣ ـ المجموع ٢ : ١٢١ ، المغني ١ : ١٧٩ ، الشرح الكبير ١ : ١٢٥ ، عمدة القارئ ٢ : ٣٠١ ، نيل الأوطار ١ : ١١٦.
٤ ـ المجموع ٢ : ١٢٢ ، فتح العزيز ١ : ٥٠٠ ، مغني المحتاج ١ : ٤٤.
٥ ـ المجموع ٢ : ١٢١ ، فتح العزيز ١ : ٤٩٧.
٦ ـ المجموع ٢ : ١٢٣.
٧ ـ النهاية : ١٠ ، وحكى قول المفيد في السرائر : ١٦.
٨ ـ المجموع ٢ : ١٠٤ ، فتح العزيز ١ : ٥٠٥ ـ ٥٠٦ ، المغني ١ : ١٧٤ ، الشرح الكبير ١ : ١٢٧ ، نيل