بما على المخرج احتمل وجوب الماء ، وعدم الاحتساب به ، فيجزي غيره.
ب ـ صلابته ، ليقلع النجاسة وينشفها ، فلا يجزي الرخو كالفحم خلافاً للشافعي في أحد القولين (١) ، والجسم الهش ولا التراب خلافاً للشافعي في أحد القولين (٢) ، لتخلف بعض أجزائه في المحل ، ولا الجسم الرطب لأنّه لا ينشف المحل ، خلافاً لبعض الشافعية (٣).
ج ـ خشونته ، فلا يجزي الصقيل ، كالبلور والزجاج الاملس ، والقصب ، وكل جسم يزلق عن النجاسة ولا يقلعها لملاسته ، كما قلنا في اللزج ، وما يتناثر أجزاؤه كالتراب ، فلو استعمل ذلك تعين الماء إنّ نقل النجاسة من موضع إلى آخر ، وإلّا أجزأ غيره ، ولو فرض القلع به فالأقوى الإجزاء.
د ـ أن لا يكون محترما كالمطعومات ، لنهي النبيّ صلىاللهعليهوآله عن الاستنجاء بالعظم ، معلّلاً بأنه ( زاد إخوانكم من الجن ) (٤) وكذا تربة الحسين عليهالسلام ، أو غيرها من ترب الائمة عليهمالسلام ، أو ما كتب عليه القرآن ، أو العلوم ، أو أسماء الأنبياء والائمة عليهمالسلام ، فإن فعل عصى وأجزأ ، لحصول الغرض ، خلافاً للشيخ (٥) وللشافعي وجهان (٦) ـ لأنّ الرخص لا تناط بالمعاصي ، وحينئذ إنّ فعل تعين الماء وإلّا فلا.
__________________
١ ـ المجموع ٢ : ١١٧ ، فتح العزيز ١ : ٤٩٤.
٢ ـ المجموع ٢ : ١٢٤ ، فتح العزيز ١ : ٤٩٤ ـ ٤٩٥.
٣ ـ المجموع ٢ : ١٢٣ ، فتح العزيز ١ : ٤٩٦ ، كفاية الأخيار ١ : ١٨.
٤ ـ سنن الترمذي ١ : ٢٩ / ١٨.
٥ ـ المبسوط للطوسي ١ : ١٧.
٦ ـ المجموع ٢ : ١١٨ ، فتح العزيز ١ : ٤٩٩ ، الوجيز ١ : ١٥ ، كفاية الأخيار ١ : ١٨.