وقال الشافعي ، ومالك ، وأحمد ، وإسحاق : إنّ تغيّر بما لم يخالط أجزاءه كالخشب والدهن ، أو كان ترابا أو لا ينفك الماء عنه كالطحلب وورق الشجر الساقط في السواقي ، وما يجري عليه الماء من حجارة النورة والكحل وغيره فهو باق على حكمه ، وإن كان غير ذلك لم يجز الوضوء منه كالمتغير بالصابون والزعفران والملح الجبلي.
ولو كان أصله الماء ـ بأن يرسل في أرض مالحة فيصير ملحا ـ جاز (١).
السابع : لو افتقر في طهارة إلى مزج المطلق بالمضاف ، قال الشيخ : صحت الطهارة به إنّ بقي الاطلاق ، ولا يجب المزج (٢) وفي الجميع إشكال.
الثامن : لو تطهر بالجمد ، فإن جرى على العضو المغسول ما يتحلل منه صحّ ، وإلّا فلا ، واجتزأ الشيخ بالدهن (٣).
التاسع : لو مازجه المضاف المساوي في الصفات ، احتمل اعتبار بقاء الاسم ـ على تقدير المخالفة والاستعمال ـ ما لم تعلم الغلبة.
العاشر : ماءً زمزم كغيره ، وكره أحمد ـ في إحدى الروايتين ـ الطهارة به (٤) لقول العباس : لا أحله لمغتسل ، لكن لشارب حلّ وبلّ (٥) وهو محمول
__________________
١ ـ المغني ١ : ٤١ ـ ٤٢ ، بداية المجتهد ١ : ٢٧ ، المجموع ١ : ١٠٥ و ١٠٩ ، الاُم ١ : ٧ ، المنتقى للباجي ١ : ٥٥ ، الإنصاف ١ : ٢٢.
٢ ـ المبسوط للطوسي ١ : ٥.
٣ ـ المبسوط للطوسي ١ : ٩ ، الخلاف ١ : ٥٢ مسألة ٣.
٤ ـ المغني ١ : ٤٧ ، الشرح الكبير ١ : ٤٠ ، الإنصاف ١ : ٢٧ ، كشف القناع ١ : ٢٨.
٥ ـ جاء في الصحاح ٤ : ١٦٣٩ مادة بلل ما لفظه : والبل ـ بكسر الباء مع التشديد ـ المباح ، ومنه قول العباس بن عبدالمطلب رضي الله عنه في زمزم : لا أحلها لمغتسل ، وهي لشارب حلّ وبل.