وثالثها : عدم إعادتهما كإزالة النجاسة ، وبه قال أبو حنيفة (١).
ولو توضأ المسلم ثم ارتدّ لم يبطل وضوؤه لارتفاع الحدث أولا ، وعدم تجدد غيره ، وهو أحد وجهي الشافعي ، والثاني : يبطل ، وبه قال أحمد ، لأنّ ابتداء الوضوء لا يصح مع الردة ، فإذا طرأت في دوامه أبطلته (٢) ، وليس بجيد ، لأنّه بعد الفراغ مستديم حكمه لا فعله ، فلا تؤثر فيه الردة ، كالصلاة بعد فعلها.
ولو ارتدّ المتيمم فأصح وجهي الشافعي الإعادة (٣) ، لخروجه عن أهلية الاستباحة ، فصار كما لو تيمم قبل الوقت.
ج ـ لو أوقع النيّة عند أول جزء من غسل الوجه صحّ ، ولم يثب على ما تقدم من السنن ، وإن تقدمت عليها فإن استصحبها فعلا إليها صحّ ، واثيب ، وإن عزبت قبله ولم تقترن بشيء من أفعال الوضوء بطل ، وهو أقوى وجهي الشافعي (٤).
وإن اقترنت بسنة أو بعضها صحّ ، وهو أضعف وجهي الشافعي (٥) ، لأنّها من جملة الوضوء وقد قارنت ، وأصحهما عنده : البطلان ، لأنّ المقصود من العبادات واجبها ، وسننها توابع.
__________________
١ ـ المجموع ١ : ٣٣٠ ، فتح العزيز ١ : ٣١٢ ، المبسوط للسرخسي ١ : ١١٦ ، شرح فتح القدير ١ : ١١٦ ، نيل الأوطار ١ : ٢٨٢.
٢ ـ المجموع ٢ : ٥ و ٣٠٠ ـ ٣٠١ ، فتح العزيز ١ : ٣١٤ ، كفاية الأخيار ١ : ٣٨ ، المغني ١ : ٢٠٠ ، الشرح الكبير ١ : ٢٢٦.
٣ ـ المجموع ٢ : ٥ و ٣٠٠ ، فتح العزيز ١ : ٣١٤ ، المهذب للشيرازي ١ : ٤٣ ، كفاية الأخيار ١ : ٣٨ ، الوجيز ١ : ١١.
٤ ـ الوجيز ١ : ١٢ ، فتح العزيز ١ : ٣١٦ ـ ٣١٧ ، المجموع ١ : ٣٢٠ ، المهذب للشيرازي ١ : ٢١ ، الاُم ١ : ٢٩.
٥ ـ فتح العزيز ١ : ٣١٧.