ح ـ لا بدّ من نيّة رفع الحدث أو الاستباحة عند بعض علمائنا (١) ، ولو جمع كان أولى ، ولو نوى طهارة مطلقاًً ، قال بعض علمائنا : يصح ، لأنّه فعل المأمور به فيخرج عن العهدة (٢) ، وللشافعي قولان (٣).
ولا يجب تعيين الحدث ولا الصلاة ، فلو عينهما لم يتعين ، وترتفع كلّ الاحداث سواء كان ما نوى رفعه آخر الاحداث أو أولها ، وهو أحد وجوه الشافعي ، لأنّ الاحداث تتداخل ، وما يرفع بعضها يرفع جميعها.
ووجه : أنّه لا يرتفع ، لأنّه لم ينو رفع جميع الاحداث ، وثالث : ارتفاع الجميع إن كان آخر الاحداث لتداخلها ، وإن كان أولها لم يرتفع ما بعده (٤).
ولو نوى استباحة فريضة ارتفع حدثه مطلقاًً وصلّى ما شاء ، وكذا لو نوى أن يصليها لا غيرها ، لأنّ المعيّنة لا تصح إلّا بعد رفع الحدث ، وهو أحد وجوه الشافعي ، وثان : بطلان الطهارة ، لأنّه لم ينو ما تقتضيه الطهارة ، وثالث : استباحة المعيّنة ، فإن الطهارة قد تصح لمعينة كالمستحاضة (٥).
ط ـ الفعل إنّ شرط فيه الطهارة صحّ أن ينوي استباحته قطعاً ، وإن استحبت فيه ـ كقراءة القرآن ، ودخول المساجد ، وكتب الحديث والفقه ـ فنوى استباحته ، قال الشيخ : [ لا ] (٦) يرتفع حدثه ، ولا يستبيح
__________________
١ ـ ذهب إليه الشيخ في المبسوط ١ : ١٩ ، وابن البراج في المهذب ١ : ٤٣ ، وابن إدريس في السرائر : ١٩ ، والمحقق في المعتبر : ٣٦ ، ويحيى بن سعيد في الجامع للشرايع : ٣٥.
٢ ـ المحقق في المعتبر : ٣٦.
٣ ـ المجموع ١ : ٣٢٣ ، الوجيز ١ : ١٢ ، فتح العزيز ١ : ٣٢٠ ـ ٣٢١ ، كفاية الأخيار ١ : ١٢.
٤ ـ المجموع ١ : ٣٢٦ ، المهذب للشيرازي ١ : ٢٢ ، فتح العزيز ١ : ٣١٩ ـ ٣٢٠.
٥ ـ المجموع ١ : ٣٢٧ ، فتح العزيز ١ : ٣٢١.
٦ ـ لم ترد في نسخة ( م ) والصحيح ما اثبتناه بقرينة ما بعده.