ولا يجب أيضاً مسحهما عندنا إجماعاً ، لا ظاهرهما ولا باطنهما ، فمن فعل فقد أبدع ، لقول الباقر عليهالسلام : « ليس عليهما مسح ولا غسل » (١).
وقال الشافعي : يستحب مسح باطنهما وظاهرهما بماء جديد ، لأنّفراد حكمهما عن الرأس والوجه ، وبه قال ابن عمر ، وأبو ثور (٢).
وقال مالك : هما من الرأس ، ويستحب أن يأخذ لهما ماءً جديداً (٣). وقال أحمد : هما من الرأس يجب مسحهما على الرواية التي توجب استيعاب الرأس ، ويجزي مسحهما بماء الرأس (٤).
وروي عن ابن عباس ، وعطاء ، والحسن البصري ، والأوزاعي ، أنهما من الرأس يمسحان بمائه ، وبه قال أصحاب الرأي (٥) ، واحتج الجميع بقوله عليهالسلام : ( الاُذنان من الرأس ) (٦) ، ولا حجة فيه عندنا ، لأنّا
__________________
سنن ابي داود ١ : ٣٣ / ١٣٤ ، سنن الترمذي ١ : ٥٣ / ٣٧ ، سنن الدارقطني ١ : ٩٧ ، سنن البيهقي ١ : ٦٦ ، الجامع الصغير ١ : ٤٧٢ / ٣٠٤٦ ، معرفة السنن والآثار ١ : ٢٣٦ ، جامع المسانيد للخوارزمي ١ : ٢٣١.
١ ـ الكافي ٣ : ٢٩ / ١٠ ، التهذيب ١ : ٥٥ / ١٥٦ ، الاستبصار ١ : ٦٣ / ١٨٧.
٢ ـ مختصر المزني : ٢ ، الاُم ١ : ٢٦ ، المجموع ١ : ٤١٣ ، فتح العزيز ١ : ٤٢٧ ، تفسير القرطبي ٦ : ٩٠.
٣ ـ المدونة الكبرى ١ : ١٦ ، بداية المجتهد ١ : ١٤ ، القوانين الفقهية : ٢٩ و ٣٠ ، تفسير القرطبي ٦ : ٩٠.
٤ ـ المغني ١ : ١٤٩ ، الشرح الكبير ١ : ١٦٨ ، الإنصاف ١ : ١٦٢.
٥ ـ المجموع ١ : ٤١٣ ، المبسوط للسرخسي ١ : ٧ و ٦٤.
٦ ـ مصنف ابن أبي شيء بة ١ : ١٧ ، سنن ابن ماجة ١ : ١٥٢ / ٤٤٤ ، سنن أبي داود ١ : ٣٣ / ١٣٤ ، سنن الترمذي ١ : ٥٣ / ٣٧ ، سنن الدارقطني ١ : ٩٧ ، سنن البيهقي ١ : ٦٦ ، الجامع الصغير ١ : ٤٧٢ / ٣٠٤٦ ، مسند أحمد ٥ : ٢٥٨ و ٢٦٨ ، معرفة السنن والآثار ١ : ٢٣٦ ، جامع المسانيد للخوارزمي ١ : ٢٣١.