عن أحمد ، وهو محكي عن المزني لقوله تعالى : ( وامسحوا برؤوسكم ) (١) وهو يقتضي مسح الجميع (٢).
الثانية : حكى محمد بن مسلمة ـ صاحبه ـ أنّه قال : إنّ ترك قدر الثلث جاز ، وهي الرواية الثانية لأحمد (٣).
الثالثة : إنّ ترك يسيراً بغير قصد جاز (٤).
وعن أبي حنيفة ثلاث روايات ، الاُولى : الربع ، الثانية : قدر الناصية (٥) ، لأنّ أنسا قال : رأيت رسول الله صلىاللهعليهوآله أدخل يده تحت العمامة ومسح على ناصيته (٦) ، وهذا خرج مخرج البيان.
الثالثة : ثلاث أصابع إلى الربع (٧) ، وعليه يعولون. والناصية ما بين النزعتين وهي أقل من نصف الربع ، فبطل تحديده.
فرع : لو مسح على جميع الرأس فعل الواجب وزيادة لأنّه تعالى أمر بالبعض ، وإنكار أن الباء للتبعيض مدفوع ، فإن اعتقد مشروعيته أبدع ، ولا
__________________
١ ـ المائدة : ٦.
٢ ـ عمدة القارئ ٢ : ٢٣٥ ، المغني ١ : ١٤١ و ١٤٢ ، الشرح الكبير ١ : ١٦٦ ، مقدمات ابن رشد ١ : ٥١ ، نيل الأوطار ١ : ١٩٢ ، المجموع ١ : ٣٩٩ ، فتح العزيز ١ : ٣٥٤ ، الإنصاف ١ : ١٦١ ، بداية المجتهد ١ : ١٢ ، مختصر المزني : ٢.
٣ ـ المجموع ١ : ٣٩٩ ، أحكام القرآن لابن العربي ٢ : ٥٦٨ ، القوانين الفقهية : ٢٩ ، مقدمات ابن رشد ١ : ٥١ ، حلية العلماء ١ : ١٢٢.
٤ ـ أحكام القرآن لابن العربي ٢ : ٥٦٨ ، عمدة القارئ ٢ : ٢٣٤ ، أحكام القرآن للجصاص ٢ : ٣٤١.
٥ ـ المجموع ١ : ٣٩٩ ، الهداية للمرغيناني ١ : ١٢ ، أحكام القرآن للجصاص ٢ : ٣٤٣ ـ ٣٤٤ ، عمدة القارئ ٢ : ٢٣٥ ، اللباب ١ : ٦ ، بدائع الصنائع ١ : ٤ ، المبسوط للسرخسي ١ : ٦٣.
٦ ـ سنن ابي داود ١ : ٣٧ / ١٤٧ ، سنن البيهقي ١ : ٦١.
٦ ـ المبسوط للسرخسي ١ : ٦٣ ، بدائع الصنائع ١ : ٤ ، عمدة القارئ ٢ : ٢٣٥ ، أحكام القرآن للجصاص ٢ : ٣٤١ ، الهداية للمرغيناني ١ : ١٢ ، شرح فتح القدير ١ : ١٦ ، المجموع ١ : ٣٩٩.