تعذر أبقى جزءاً من يده اليسرى ثم أخذ كفاً غسله به ، وعجّل المسح على الرأس والرجلين.
د ـ لو غسل بدلاً من المسح لم يجز عندنا إجماعاً ، أما أولاً فلاشتماله على الاستئناف ، وأما ثانياً فلأنّه مغاير للمسح المأمور به فيبقى في العهدة. ولقول النبيّ صلىاللهعليهوآله : ( لا يقبل الله صلاة أحدكم حتى يضع الطهور مواضعه ، فيغسل وجهه ، ثم يديه ، ثم يمسح برأسه ) (١).
وللشافعي وجهان (٢) وعن أحمد روايتان ، لأنّ الغسل مسح وزيادة (٣) ، وعلى تقدير الجواز للشافعي هل يكره؟ وجهان ، وعلى كلّ تقدير فإنه لا يستحب عنده (٤).
هـ ـ لو وضع يده بالبلّة على محل الفرض ولم يمسح لم يجز ، لأنّه لم يأت بالمسح المأمور به ، وأصح وجهي الشافعي : الاجزاء ، لأنّ الغرض وصول الماء دون كيفيته (٥). وهو ممنوع.
ولو قطّر على محل المسح قطرة ، فإن جرت أجزأت عنده قطعاً ، وإلّا فوجهان (٦) ، وعندنا لا يجزي مطلقاًً للاستئناف.
و ـ لو مسح بخرقة مبلولة أو خشبة لم يجز عندنا للاستئناف ، وعن
__________________
١ ـ تلخيص الحبير ٣ : ٢٦٧ ، فتح العزيز ٣ : ٢٦٧ ، المبسوط للسرخسي ١ : ٣٦.
٢ ـ المجموع ١ : ٤١٠ ، فتح العزيز ١ : ٣٥٥ ، السراج الوهاج : ١٦ ، مغني المحتاج ١ : ٥٣ ، كفاية الأخيار ١ : ١٣.
٣ ـ المغني ١ : ١٤٧ ، الشرح الكبير ١ : ١٦٩.
٤ ـ فتح العزيز ١ : ٣٥٥ ، المجموع ١ : ٤١٠.
٥ ـ الوجيز ١ : ١٣ ، فتح العزيز ١ : ٣٥٦ ، المجموع ١ : ٤١٠ ، كفاية الأخيار ١ : ١٣ ، السراج الوهاج : ١٧ ، مغني المحتاج ١ : ٥٣.
٦ ـ المجموع ١ : ٤١٠ ، فتح العزيز ١ : ٣٥٦ ، مغني المحتاج ١ : ٥٣ ، كفاية الأخيار ١ : ١٣.