على الخفّين ، قال له علي عليهالسلام : قبل نزول المائدة أو بعده؟ فسكت أبو مسعود (١) ، وهذا إنكار منه عليهالسلام لهذه المقالة ، واعتقاد وجوب المسح على البشرة ، ولقول علي عليهالسلام : « ما اُبالي أمسح على الخفّين ، أو على ظهر عير بالفلاة » (٢).
ومن طريق الخاصة ، قول الصادق عليهالسلام : « سبق الكتاب الخفّين » وسئل عن المسح على الخفّين ، فقال عليهالسلام : ( لا تمسحه ) (٣).
وذهب الجمهور كافة إلى جوازه (٤) ، لأنّ سعد بن أبي وقاص روى أنّ النبيّ صلىاللهعليهوآله فعله (٥).
ومتابعة الكتاب العزيز أولى من رواية سعد ، مع معارضتها لروايات أهل البيت عليهمالسلام (٦) ، وهم أعرف بكيفيات الشريعة لملازمتهم الرسول صلىاللهعليهوآله وسماعهم الوحي ، مع أنّ عائشة وأبا هريرة أنكرا المسح على الخفّين (٧).
وقال الباقر عليهالسلام : « جمع عمر بن الخطاب أصحاب رسول الله
__________________
١ ـ التهذيب ١ : ٣٦١ / ١٠٩١ وفيه المغيرة بن شعبة بدل أبي مسعود.
٢ ـ نقله في المعتبر : ٤٠ ، وروي نحوه عن ابن عباس كما في مسند أحمد ١ : ٣٢٣ ، وعن عائشة كما في الفقيه ١ : ٣٠ / ٩٧.
٣ ـ التهذيب ١ : ٣٦١ / ١٠٨٨.
٤ ـ التفسير الكبير ١١ : ١٦٣ ، المبسوط للسرخسي ١ : ٩٧ ، بدائع الصنائع ١ : ٧ ، بداية المجتهد ١ : ١٨ ، بُلغة السالك ١ : ٥٨ ، الشرح الصغير ١ : ٥٨ ، المغني ١ : ٣١٦ ، الشرح الكبير ١ : ١٧٩.
٥ ـ صحيح البخاري ١ : ٦٢ ، مسند أحمد ١ : ١٥ ، سنن البيهقي ١ : ٢٦٩.
٦ ـ التهذيب ١ : ٣٦١ / ١٠٨٧ ـ ١٠٩١.
٧ ـ المجموع ١ : ٤٧٨ ، عمدة القارئ ٣ : ٩٧ ، التفسير الكبير ١١ : ١٦٣ ، شرح فتح القدير ١ : ١٢٧ ، نيل الأوطار ١ : ٢٢٢.