رأسه ، ثم رجليه ، واختلفوا في اليدين ، فعند علمائنا أجمع ـ وبه قال أحمد (١) ـ تقديم اليمنى على اليسرى واجب ، لقوله صلىاللهعليهوآله : ( اذا توضأتم فابدأوا بميامنكم ) (٢) والأمر للوجوب.
ومن طريق الخاصة قول الصادق عليهالسلام في الرجل يتوضأ فيبدأ بالشمال قبل اليمين ، قال : « يغسل اليمين ويعيد الشمال » (٣) والباقون لم يوجبوه.
ب ـ لا يجب الترتيب في الرجلين على الاظهر ، فيجوز مسحهما دفعة والبدأة باليسار ، لكن الأفضل البدأة باليمين لقوله عليهالسلام : ( إنّ الله يحب التيامن ) (٤).
ج ـ لو نكس الوضوء صحّ غسل الوجه ، فإن نكس ثانياً صحت اليمنى ، فإن نكس ثالثاً صحت اليسرى ما دامت النيّة والموالات.
د ـ لو غسل أعضاءه دفعة حصل بالوجه ، وكذا لو غسّله أربعة دفعة لعجزه ، وللشافعي قول بالجواز لأنّه لم يقدم على الوجه شيئاً (٥).
هـ ـ لو كان في ماءً جار وتعاقبت عليه جريات ثلاث صحت الأعضاء المغسولة ، ولو نزل في الماء الواقف ناوياً فانغسلت الأعضاء دفعة حصل بالوجه ، فإن أخرج أعضاءه مرتبا حصل باليدين أيضاً ، ولو لم يرتّب حصل
__________________
١ ـ التفسير الكبير ١١ : ١٥٩ ، ١٦٠ ، فتح العزيز ١ : ٤٢١.
٢ ـ سنن ابن ماجة ١ : ١٤١ / ٤٠٢ ، مسند أحمد ٢ : ٣٥٤ ، الجامع الصغير ١ : ٨٥ / ٥٣٩.
٣ ـ التهذيب ١ : ٩٧ / ٢٥٣ ، الاستبصار ١ : ٧٣ / ٢٢٥.
٤ ـ عوالي اللآلي ٢ : ٢٠٠ / ١٠١ ، وفي شرح فتح القدير ١ : ٣١ ، قال : وهو معنى ما روى الستة عن عائشة : كان النبيّ صلىاللهعليهوآله يحب التيامن في كلّ شيء حتى في طهوره وتنعله وترجله وشأنه كله.
٥ ـ المجموع ١ : ٤٤٧ ، فتح العزيز ١ : ٣٦٢.