قال الدارقطني : إنّه مرسل ، من وصله فقد وهم (١) ، ويحمل على الاستحباب.
وقال أبو ثور ، وداود : الاستنشاق واجب فيهما ، والمضمضة غير واجبة (٢) ، لقوله عليهالسلام للقيط بن صبرة : ( وبالغ في الاستنشاق إلّا أن تكون صائماً ) (٣) ولا يدل على الوجوب.
وقال أبو حنيفة ، والثوري : هما واجبان في الجنابة دون الوضوء (٤)، لرواية أبي هريرة أنّ النبيّ صلىاللهعليهوآله قال : ( المضمضة والاستنشاق للجنب ثلاثاً فريضة )(٥).
ورواية بركة بن محمد الحلبي (٦) ـ وهو كذاب (٧) ، والفرض : التقدير (٨) ـ متروكة الظاهر ، لأنّه أوجب ثلاثاً.
__________________
١ ـ سنن الدارقطني ١ : ٨٤ ذيل الحديث ٢.
٢ ـ المغني ١ : ١٣٢ ، الشرح الكبير ١ : ١٥٦ ، المجموع ١ : ٣٦٣ ، نيل الأوطار ١ : ١٧٢ ، بداية المجتهد ١ : ١٠.
٣ ـ سنن ابن ماجة ١ : ١٤٢ / ٤٠٧ ، سنن ابي داود ١ : ٣٦ / ١٤٢ ، سنن النسائي ١ : ٦٦ ، سنن الترمذي ٣ : ١٥٥ / ٧٨٨.
٤ ـ اللباب ١ : ٩ و ١٤ ، الهداية للمرغيناني ١ : ١٢ و ١٦ ، المبسوط للسرخسي ١ : ٦٢ ، بداية المجتهد ١ : ١٠ و ٤٥ ، المحلى ٢ : ٥٠ ، نيل الأوطار ١ : ١٧٣ ، المجموع ١ : ٣٦٣ ، المغني ١ : ١٣٢ ، الشرح الكبير ١ : ١٥٦ ـ ١٥٧ ، تفسير ابن كثير ٢ : ٢٥ ، عمدة القارئ ٣ : ٨.
٥ ـ سنن الدارقطني ١ : ١١٥ / ٣.
٦ ـ سنن الدارقطني ١ : ١١٥ / ٣.
٧ ـ نصّ على ذلك جمع منهم الدارقطني في السنن ١ : ١١٥ ذيل الحديث ٣ ، وابن حجر في لسانه ٢ : ٨ ، والذهبي في ميزانه ١ : ٣٠٣ / ١١٤٩ ، وابن حبان في المجروحين ١ : ٢٠٣ ، وابن عدي في كامله ٢ : ٤٧٩.
٨ ـ لسان العرب ٧ : ٢٠٣ « فرض ».