وقال الصدوق : لا يؤجر على الثانية (١) ، وبه قال مالك (٢) ، لأنّه تعالى أمر بالغسل (٣).
وأما الثالثة ، فعندنا أنها بدعة ، وهو اختيار الشيخ والصدوق (٤) لتحريم اعتقاد مشروعية ما ليس بمشروع ، وقال المفيد : الثالثة تكلف (٥) ، لأنّ الأمر بالمطلق لا يمنع الجزئيات.
وقال الشافعي وأحمد وأصحاب الرأي : المستحب ثلاثاً ثلاثا (٦) ، لأنّ ابي ابن كعب روى أنّ النبيّ صلىاللهعليهوآله توضأ مرّة مرّة وقال : ( هذا وضوء لا يقبل الله الصلاة إلّا به ) وتوضأ مرتين مرتين وقال : ( من توضأ مرتين مرتين آتاه الله أجره مرتين ) وتوضأ ثلاثاً ثلاثا وقال : ( هذا وضوئي ووضوء الأنبياء قبلي ، ووضوء خليل الله إبراهيم ) (٧).
ويحتمل عدم استيعاب الغسل في الاوليين فتجوز الثالثة ، بل تجب ، أو يكون من خصائصه عليهالسلام وخصائص الأنبياء ، ولأن ابن عباس روى أنّه عليهالسلام توضأ مرّة (٨) ، وأبوهريرة روى أنّه عليهالسلام توضأ مرتين (٩) ، ولو كان وضوءه لما أخل به ، ولأن مالكاً لم يصححه مع أن الخبر مدني.
__________________
١ ـ المقنع : ٤ ، الهداية : ١٧.
٢ ـ المدونة الكبرى ١ : ٢ ، المغني ١ : ١٥٩.
٣ ـ المائدة : ٦.
٤ ـ المبسوط للطوسي ١ : ٢٣ ، المقنع : ٤ ، الهداية : ١٧.
٥ ـ المقنعة : ٥.
٦ ـ كفاية الأخيار ١ : ١٦ ، مغني المحتاج ١ : ٥٩ ، بداية المجتهد ١ : ١٣ ، مسائل أحمد : ٦ ، بدائع الصنائع ١ : ٢٢ ، المغني ١ : ١٥٩ ، فتح الباري ١ : ٢٠٩ ، المجموع ١ : ٤٣١.
٧ ـ مسند أبي يعلى ٩ : ٤٤٨ / ٥٥٩٨.
٨ ـ سنن ابي داود ١ : ٣٤ / ١٣٨ ، سنن النسائي ١ : ٦٢ ، المستدرك للحاكم ١ : ١٥٠ ، صحيح البخاري ١ : ٥١ ، سنن الترمذي ١ : ٦٠ / ٤٢.
٩ ـ سنن ابي داود ١ : ٣٤ / ١٣٦ ، سنن الترمذي ١ : ٦٢ / ٤٣ ، المستدرك للحاكم ١ : ١٥٠.