الخلقة على الاشهر ، وحذف القميون النصف (١) ، فعلى الأول يبلغ تكسيره اثنين وأربعين شبراً وسبعة أثمان شبر ، وعلى الثاني سبعة وعشرين ، وقول الراوندي ، وابن الجنيد ضعيفان (٢).
الثاني : التقدير تحقيق لا تقريب ، وللشافعي قولان (٣).
الثالث : لا فرق في هذا التقدير بين مياه الغدران ، والقلبان (٤) ، والحياض ، والمصانع (٥) ، والاواني ، وإطلاق بعض فقهائنا تنجيس ماءً الاواني وإن كثر (٦) يجري مجرى الغالب.
الرابع : قال داود : إذا بال في الراكد ولم يتغير لم ينجس ، ولا يجوز له أن يتوضأ منه لأنّ النبيّ صلىاللهعليهوآله نهى أن يبول الرجل في الماء الدائم ثم يتوضأ منه (٧) ، ويجوز لغيره.
وإذا تغوط فيه ولم يتغير لم ينجس ، وجاز أن يتوضأ منه هو وغيره ، ولو بال على الشط فجرى إلى الماء جاز أن يتوضأ منه (٨). وهو غلط.
الخامس : لو كانت النجاسة متميزة فيما زاد على الكر ، ولم تغيره جاز
__________________
١ ـ المقنع : ١٠ ، الفقيه ١ : ٦ ذيل ح ٢ ، السرائر : ٧.
٢ ـ حكى قولهما أيضاً المصنف في المختلف : ٣ ـ ٤.
٣ ـ المجموع ١ : ١٢٢ ، فتح العزيز ١ : ٢٠٧ ، الوجيز ١ : ٧ ، المهذب ١ : ١٣.
٤ ـ القلبان : جمع مفرده قليب ، وهو البئر قبل أن تبنى بالحجارة. الصحاح ١ : ٢٠٦ ، مجمع البحرين ٢ : ١٤٩ مادة قلب.
٥ ـ جمع مصنعة : حوض يجمع فيه ماءً المطر. الصحاح ٣ : ١٢٤٦ ، القاموس المحيط ٣ : ٥٣ « صنع ».
٦ ـ المراسم : ٣٦ ، المقنعة : ٩ ، النهاية : ٤.
٧ ـ سنن الترمذي ١ : ١٠٠ / ٦٨ ، سنن النسائي ١ : ٤٩ ، صحيح مسلم ١ : ٢٣٥ / ٢٨٢ ، سنن الدارمي ١ : ١٨٦.
٨ ـ المجموع ١ : ١١٩.