الرجل بعد ذلك هل عليها غسل؟ قال : « لا » (١).
ولا يجب أيضاً الوضوء عند علمائنا ، خلافاً للشافعي (٢).
وكذا لو وطأها فيما دون الفرج فدب ماؤه إلى فرجها ثم خرج بعد أن اغتسلت ، أو وطأها في الفرج ثم خرج بعد غسلها ، وبه قال قتادة والأوزاعي وإسحاق والشافعي وأحمد (٣).
وقال الحسن : تغتسل ، لأنّه مني خارج فأشبه ماءها (٤).
مسألة ٦٥ : لو احتلم أنّه جامع وأمنى ، ثم استيقظ ولم ير شئيا لم يجب الغُسل إجماعاً ، لأنّ الصادق عليهالسلام سئل عنه فقال : « ليس عليه الغُسل » (٥).
ولو رأى المني على جسده أو ثوبه وجب الغُسل إجماعاً لأنّه منه ، وإن لم يذكر الاحتلام ، لأنّ الصادق عليهالسلام سئل عن الرجل يرى في ثوبه المني بعدما يصبح ، ولم يكن رأى في منامه أنّه قد احتلم ، قال : « فليغتسل وليغسل ثوبه ويعيد صلاته » (٦).
فروع :
أ ـ لو استيقظ فرأى بللاً لا يعلم أنّه مني ، فلا غسل ، وإن احتلم بالجماع على إشكال ، لأنّ الطهارة متيقنة والحدث مشكوك.
__________________
١ ـ الكافي ٣ : ٤٩ / ٣ ، التهذيب ١ : ١٤٦ / ٤١٣.
٢ ـ المجموع ٢ : ١٥١.
٣ ـ المحلى ٢ : ٧ ، المجموع ٢ : ١٥١ ، المغني ١ : ٢٣٥ ، الشرح الكبير ١ : ٢٣٢.
٤ ـ المحلى ٢ : ٧ ، المجموع ٢ : ١٥١ ، المغني ١ : ٢٣٥ ، الشرح الكبير ١ : ٢٣٢.
٥ ـ الكافي ٣ : ٤٨ / ١ ، التهذيب ١ : ١٢٠ / ٣١٦ ، الاستبصار ١ : ١٠٩ / ٣٦٢.
٦ ـ التهذيب ١ : ٣٦٨ / ١١١٨ ، الاستبصار ١ : ١١١ / ٣٦٧.