لقصور قوته لقول الصادق عليهالسلام : « لأنّ الرجل إذا كان صحيحاً جاء الماء بدفقة قوية ، وإن كان مريضاً لم يجئ إلّا بعد » (١).
د ـ لو شك هل أنزل أم لا لم يجب عليه الغسل.
هـ ـ إذا انتقل الماء إلى الذكر ولم يظهر ، لم يجب الغُسل حتى يظهر ـ وبه قال الشافعي (٢) ـ لقوله عليهالسلام لعلي عليهالسلام : ( إذا فضخت الماء فاغتسل ) (٣) ، والفضخ : الظهور (٤) ، ولأن ما يتعلق به الطهارة يعتبر ظهوره كسائر الأحداث.
وقال أحمد : يجب قبل الظهور لأنّ المعتبر الشهوة وقد حصلت بانتقاله (٥) ، والمقدمتان ممنوعتان ، فإن كمالها بظهوره.
و ـ إذا أنزلت المرأة وجب عليها الغُسل ، لأنّ ام سليم امرأة أبي طلحة قالت : يا رسول الله إنّ الله لا يستحي من الحق ، هل على المرأة من غسل إذا هي احتلمت؟ فقال : ( نعم إذا رأت الماء ) (٦).
ز ـ لو خرج المني من ثقبة في الذكر أو الانثيين أو الصلب وجب الغسل.
ح ـ لو استدخلت المرأة منيّ الرجل ثم خرج لم يجب عليها الغُسل ، لقول الصادق عليهالسلام وقد سئل عن المرأة تغتسل من الجنابة ثم ترى نطفة
__________________
١ ـ التهذيب : ٣٦٩ / ١١٢٤ ، الاستبصار ١ : ١١٠ / ٣٦٥ ، الكافي ٣ : ٤٨ / ٤.
٢ ـ المجموع ٢ : ١٤٠ ، مغني المحتاج ١ : ٧٠ ، كفاية الأخيار ١ : ٢٤.
٣ ـ مسند أحمد ١ : ١٠٩ ، سنن النسائي ١ : ١١١ ، سن ابي داود ١ : ٥٣ / ٢٠٦.
٤ ـ اُنظر الفائق ٣ : ١٢٤ ، النهاية لابن الاثير ٣ : ٤٥٣ ، مادة « فضخ ».
٥ ـ المغني ١ : ٢٣١ ، الشرح الكبير ١ : ٢٣٣ ، المجموع ٢ : ١٤٠.
٦ ـ صحيح مسلم ١ : ٢٥١ / ٣١٣ ، صحيح البخاري ١ : ٤٤ ، سنن النسائي ١ : ١١٤ ، سنن الترمذي ١ : ٢٠٩ / ١٢٢ ، الموطأ ١ : ٥١ / ٨٥.