شهوة ، وبه قال الأوزاعي (١).
وقال مالك : لا غسل عليه ، سواء خرج بعد البول أو قبله ، لأنّه قد اغتسل منه فلا يجب عليه أن يغتسل منه مرّة اُخرى (٢) ـ وعنه في الوضوء روايتان (٣) ـ وهو مذهب أبي يوسف ومحمد وإسحاق (٤). وهو غلط لما بيّنا من عدم اعتبار الشهوة ، ولو تقطّر من بوله قطرة أعاد الوضوء.
وأما إن لم يعلم أنّه مني ، فإن خرج بعد البول لم يجب الغُسل ، ووجب الوضوء ، لأنّ الظاهر أنّه من بقايا البول ، وإن كان قد استبرأ بالبول بعده ، أو اجتهد قبل البول ، واستبرأ فلا شيء ولا وضوء ولا غسل.
ب ـ لو شك في أنّه أنزل أم لا فلا غسل عليه ، ولو شك في أن الخارج مني اعتبره بالصفات ، واللذة ، وفتور الجسد ، لأنّها من الصفات اللازمة في الغالب ، فمع الاشتباه يستند إليها لقول الكاظم عليهالسلام : « وإن لم يجد شهوة ولا فترة به فلا بأس » (٥).
ج ـ لا يشترط في المريض الدفق ، وتكفي الشهوة وفتور الجسد ،
__________________
الدارمي ١ : ١٩٤ ، سنن الترمذي ١ : ١٨٦ ، ذيل الحديث ١١٢ ، سنن ابن ماجة ١ : ١٩٩/ ٦٠٧ ، سنن أبي داود ١ : ٥٦ / ٢١٧.
١ ـ اللباب ١ : ١٦ ، المبسوط للسرخسي ١ : ٦٧ ، شرح فتح القدير ١ : ٥٤ ، المجموع ٢ : ١٣٩ ، فتح العزيز ٢ : ١٢٦ ، المغني ١ : ٢٣٣ ، الشرح الكبير ١ : ٢٣٤.
٢ ـ المغني ١ : ٢٣٣ ، الشرح الكبير ١ : ٢٣٤ ، الشرح الصغير ١ : ٦١ ، الجموع ٢ : ١٣٩ ، فتح العزيز ٢ : ١٢٥ ، المحلى ٢ : ٧.
٣ ـ حلية العلماء ١ : ١٧٢.
٤ ـ المغني ١ : ٢٣٣ ، الشرح الكبير ١ : ٢٣٤ ، المجموع ٢ : ١٣٩ ، حلية العلماء ١ : ١٧١.
٥ ـ التهذيب ١ : ١٢٠ / ٣١٧ ، الاستبصار ١ : ١٠٤ / ٣٤٢.