الشافعي (١) ـ لجواز أن يكون رجلاً ويكون ذلك عضواً زائداً من البدن ، ولو قيل بالوجوب كان وجهاً لقوله عليهالسلام : ( إذا التقى الختانان فقد وجب الغُسل ) (٢) ، ولوجوب الحد به.
فلو أولجت هذه الخنثى في فرج امرأة ، قال بعض علمائنا والشافعي : وجب الغُسل على الخنثى خاصة (٣) ، لأنّه إن كان رجلاً فقد أولج في فرج امرأة ، وإن كان امرأة فقد أولج الرجل في فرجها.
ولو أولج الخنثى في فرج امرأة فلا شيء على الخنثى لاحتمال أن يكون زائدا ، ويحتمل الوجوب للعموم (٤).
وقال الشافعي : يجب على المرأة الوضوء لخروج خارج من فرجها (٥) ، ويحتمل عندي الغسل.
ولو أولج الخنثى في دبر الغلام فالأقرب عندي الغُسل عليهما ، وقيل : لاشئ على الخنثى لاحتمال أن يكون امرأة (٦) ، وقال الشافعي : يجب على الغلام الوضوء بخروج شيء من دبره (٧).
ولو أولج خنثى في فرج خنثى فعلى ما قيل لا شيء عليهما ، لاحتمال ان يكونا رجلين.
ح ـ ولو أولج الصبي في الصبية تعلق بهما حكم الجنابة على إشكال
__________________
١ ـ المجموع ٢ : ٥١ ، فتح العزيز ٢ : ١٢١ ، المهذب للشيرازي ١ : ٣٦.
٢ ـ مسند أحمد ٦ : ٢٣٩ ، سنن البيهقي ١ : ١٦٣.
٣ ـ المجموع ٢ : ٥١ ، فتح العزيز ٢ : ١٢١.
٤ ـ اشار بذلك إلى حديث : إذا التقى الختانان فقد وجب الغُسل ، راجع مسند أحمد ٦ : ٢٣٩ ، وسنن البيهقي ١ : ١٦٣.
٥ ـ فتح العزيز ٢ : ١٢١.
٦ ـ القائل هو المحقق في المعتبر : ٤٨.
٧ ـ المجموع ٢ : ٥١ ، فتح العزيز ٢ : ١٢١ ، مغني المحتاج ١ : ٦٩.