الحشفة ، وليس واجباً عند أكثر علمائنا (١) ، للأصل ، ولقوله تعالى : ( فاطّهّروا ) (٢) عقَّبَ به القيام ، وأذن في الدخول بعد الاغتسال ، وقال الشيخ بالوجوب (٣).
فروع :
أ ـ لا استبراء بالجماع من غير إنزال ، ولا على المرأة لاختلاف المخرجين.
ب ـ لو أخل بالاستبراء ، فإن لم يجد بللاً صحّ غسله ولا شيء ، وإن وجد بللاً فإن علمه منيا ، أو اشتبه وجب إعادة الغُسل دون الصلاة السابقة على الوجدان ، وإن علمه غير مني فلا شيء.
ج ـ لو استبرأ بالبول ولم يستبرئ منه ثم وجد البلل ، فإن علمه منيا أعاد الغُسل خاصة ، وإن اشتبه فالوضوء ، وكذا إنّ اشتبه بالبول.
ولو استبرأ منهما ثم وجد المشتبه ، فلا غسل ، ولا وضوء لقول الصادق عليهالسلام : « إنّه من الحبائل » (٤).
الثاني : غسل اليدين ثلاثاً قبل إدخالهما الإناء.
الثالث : المضمضة والاستنشاق ثلاثاً ثلاثا ، وقد تقدم.
الرابع : إمرار اليد على الجسد ، وليس واجباً ، ذهب إليه علماؤنا
__________________
١ ـ منهم السيد المرتضى في الناصريات : ٢٢٤ المسألة ٣٩ ، والمحقق الحلّي في المعتبر : ٤٩ وابن إدريس في السرائر : ٢١.
٢ ـ المائدة : ٦.
٣ ـ المبسوط للطوسي ١ : ٢٩.
٤ ـ الفقيه ١ : ٤٧ / ١٠.