الجنب والحائض لا يجوز لهما قراءة شيء من القرآن (١) ، لأنّ علياً عليهالسلام قال : « إنّ النبيّ صلىاللهعليهوآله لم يكن يحجبه عن قراءة القرآن شيء إلّا الجنابة » (٢) وحكى ابن المنذر عن أبي ثور أنّه حكى عن الشافعي جواز أن تقرأ الحائض (٣).
وروي كراهة القراءة عن علي عليهالسلام ، وعمر ، والحسن البصري ، والنخعي ، والزهري ، وقتادة (٤) ، لأنّ عبد الله بن رواحة رأته امرأته مع جاريته فذهبت لتأخذ سكيناً ، فقال : ما رأيتني أليس نهى رسول الله صلىاللهعليهوآله أن يقرأ أحدنا وهو جنب؟ فقالت : إقرأ ، فقال :
شهدت بأنّ وعد الله حق |
|
وأنّ النار مثوى الكافرينا |
وأنّ العرش فوق الماء طاف |
|
وفوق العرش ربّ العالمينا |
تحمله ملائكة شداد |
|
ملائكة الاله مسومينا |
فقالت : صدق الله وكذب بصري ، فجاء إلى النبيّ صلىاللهعليهوآله فأخبر فضحك حتى بدت نواجذه (٥) ، وهذا يدل على اشتهار النهي بين الرجال والنساء.
وقال عبد الله بن عباس : يقرأ ورده وهو جنب (٦). وقيل لسعيد بن المسيب : أيقرأ الجنب؟ فقال : نعم ، أليس هو في جوفه ، وبه قال داود ،
__________________
١ ـ المجموع ٢ : ١٥٦ و ١٥٨ ، فتح العزيز ٢ : ١٣٣ ـ ١٣٤ ، مغني المحتاج ١ : ٧٢.
٢ ـ سنن ابن ماجة ١ : ١٩٥ / ٥٩٤ ، سنن النسائي ١ : ١٤٤ ، سنن أبي داود ١ : ٥٩ / ٢٢٩ ، مسند أحمد ١ : ١٢٤.
٣ ـ المجموع ٢ : ٣٥٦ ، فتح العزيز ٢ : ١٤٣.
٤ ـ المغني ١ : ١٦٥.
٥ ـ المجموع ٢ : ١٥٩.
٦ ـ المغني ١ : ١٦٥ ، المجموع ٢ : ١٥٨ ، شرح الأزهار ١ : ١٠٧ ، الشرح الكبير ١ : ٢٤٠.