وقال جابر : كان أحدنا يمّر في المسجد وهو جنب مجتاز (١) ، والظاهرأنهم لم يفعلوا ذلك في زمانه عليهالسلام إلّا بإذنه.
ومن طريق الخاصة قول الصادق عليهالسلام : « لكن يمرّ فيها » (٢).
وقال مالك : لا يجوز له العبور بحال ـ وهو قول أصحاب الرأي (٣) ـ لقوله عليهالسلام : ( لا اُحل المسجد لجنب ولا حائض ) (٤) ولأن من لا يجوز له اللبث لا يجوز له العبور ، كالغاصب ، ونحن نقول بالحديث إذ المراد مسجده عليهالسلام ، ونمنع القياس ، لأنّ التصرف في الأصل ممنوع مطلقاً.
الثاني : لا يحل للجنب ولا للحائض الاجتياز في مسجد مكة ، ومسجد النبيّ صلىاللهعليهوآله بالمدينة ، ذهب إليه علماؤنا ـ ولم يفرق الجمهور (٥) ـ لقوله عليهالسلام : ( لا اُحل المسجد لجنب ولا حائض ) (٦).
ومن طريق الخاصة قول الصادق عليهالسلام : « إلّا المسجد الحرام ، ومسجد الرسول صلىاللهعليهوآله » (٧).
الثالث : لو أجنب في أحد المسجدين تيمم واجباً وخرج للاغتسال ،
__________________
١ ـ المجموع ٢ : ١٦٠ ، المغني ١ : ١٦٦ ، أحكام القرآن لابن العربي ١ : ٤٣٦ ، نيل الاوطار ١ : ٢٨٧ ، واُنظر سنن البيهقي ٢ : ٤٤٣ ، مصنف ابن أبي شيء بة ١ : ١٤٦.
٢ ـ الكافي ٣ : ٥٠ / ٤ ، التهذيب ١ : ١٢٥ / ٣٣٨.
٣ ـ بداية المجتهد ١ : ٤٨ ، بُلغة السالك ١ : ٦٧ ، الشرح الصغير ١ : ٦٧ ، فتح العزيز ٢ : ١٤٨ ، نيل الأوطار ١ : ٢٨٧ ، اللباب ١ : ٤٣ ، المجموع ٢ : ١٦٠ ، المغني ١ : ١٦٦ ، الشرح الكبير ١ : ٢٤١ ، شرح فتح القدير ١ : ١٤٦ ، الهداية للمرغيناني ١ : ٦٣١ الكفاية ١ : ١٤٦ ، شرح العناية ١ : ١٤٦.
٤ ـ سنن أبي داود ١ : ٦٠ / ٢٣٢ وورد نحوه في سنن ابن ماجة ١ : ٢١٢ / ٦٤٥.
٥ ـ المجموع ٢ : ١٦٠ و ١٧٢ ، فتح العزيز ٢ : ١٤٨ ، المغني ١ : ١٦٦ ، الشرح الكبير ١ : ٢٤١ ، بداية المجتهد ١ : ٤٨ ، شرح فتح القدير ١ : ١٤٦ ، اللباب ١ : ٤٣ ، بُلغة السالك ١ : ٦٧ ، نيل الأوطار ١ : ٢٨٧.
٦ ـ سنن ابي داود ١ : ٦٠ / ٢٣٢ ، وورد نحوه في سنن ابن ماجة ١ : ٢١٢ / ٦٤٥.
٧ ـ الكافي ٣ : ٥٠ / ٤ ، التهذيب ١ : ١٢٥ / ٣٣٨.