وإذا تعذر نزح الجميع تراوح عليها أربعة رجال يوماً ، كلّ اثنين دفعة.
الثاني : ما يوجب نزح كرّ ، وهو موت الحمار ، والبغل ، والفرس ، والبقرة.
الثالث : ما ينزح له سبعون دلوا ، وهو موت الانسان لقول الصادق عليهالسلام : « فأكثره الانسان ينزح منها سبعون دلوا » (١) ولا فرق بين الصغير والكبير ، والمسلم ، والكافر.
وقال بعض أصحابنا : ينزح للكافر الجميع ، لأنّه لو كان حياًَ لوجب الجميع ، حيث لم يرد فيه نصّ ، والموت لا يزيل النجاسة (٢).
ويضعف بزوال الكفر به.
الرابع : ما ينزح له خمسون دلواً وهو العذرة الذائبة ، والدم الكثير غير الثلاثة ، كذبح الشاة ، وقال المفيد : في الكثير عشر دلاء (٣).
الخامس : ما ينزح له أربعون ، وهو موت الكلب ، والخنزير ، والشاة والثعلب ، والأرنب ، والسنور ، وما في قدر جسمه ، وبول الرجل.
وقال الصدوق : في السنور سبع ، وفي الشاة تسع أو عشر (٤).
السادس : ما ينزح له ثلاثون ، وهو ماءً المطر وفيه خرؤ الكلب ، والبول والعذرة.
__________________
١ ـ التهذيب ١ : ٢٣٥ / ٦٧٨.
٢ ـ هو ابن إدريس في السرائر : ١٠.
٣ ـ المقنعة : ٩.
٤ ـ الفقيه ١ : ١٢ و ١٥.