وقال بعض علمائنا بجوازه (١) وهو المعتمد ، لإطلاق الأمر بالسجود ، واشتراط الطهارة ينافيه ، ولقول الصادق عليهالسلام : « إذا قرئ شيء من العزائم الأربع وسمعتها فاسجد وإن كنت على غير وضوء وإن كنت جنباً وإن كانت المرأة لا تصلّي ، وسائر القرآن أنت فيه بالخيار إنّ شئت سجدت وإن شئت لم تسجد » (٢).
اذا ثبت هذا فإن السجود هنا واجب إذا تلت أو استمعت ، إذ جوازه يستلزم وجوبه ، أما السامع ففي الايجاب عليه نظر ، أقربه العدم ، لأنّ الصادق عليهالسلام سئل عن رجل سمع السجدة قال : « لا يسجد إلّا أن يكون منصتاً لقراءته مستمعاً » (٣) ومراده إسقاط الوجوب لا استحباب السجود ، بل يستحب سواء كان من العزائم أو لا.
وهل يمنع منه الحائض والجنب؟ روايتان : المنع اختاره في النهاية (٤) ، لأنّ أبا عبد الله عليهالسلام سئل عن الحائض تقرأ القرآن وتسجد السجدة ، إذا سمعت السجدة؟ فقال : « تقرأ ولا تسجد » (٥) ، والجوازاختاره في المبسوط (٦) لما تقدم في الرواية (٧).
وقال عثمان بن عفان في الحائض تسمع السجدة : تومئ برأسها ، وبه قال سعيد بن المسيب (٨) ، وعن الشعبي : يسجد حيث كان وجهه (٩).
__________________
١ ـ هو المحقق في المعتبر : ٦٠.
٢ ـ الكافي ٣ : ٣١٨ / ٢ ، التهذيب ٢ : ٢٩١ / ١١٧١.
٣ ـ الكافي ٣ : ٣١٨ / ٣ ، التهذيب ٢ : ٢٩١ / ١١٦٩.
٤ ـ النهاية : ٢٥.
٥ ـ التهذيب ٢ : ٢٩٢ / ١١٧٢ ، الاستبصار ١ : ٣٢٠ / ١١٩٣.
٦ ـ المبسوط للطوسي ١ : ١١٤.
٧ ـ الكافي ٣ : ٣١٨ / ٢ ، التهذيب ٢ : ٢٩١ / ١١٧١.
٨ ـ المغني ١ : ٦٨٥ ، الشرح الكبير ١ : ٨١٣.
٩ ـ المغني ١ : ٦٨٥ ، الشرح الكبير ١ : ٨١٣.