كان الدم لا يثقب الكرسف توضأت ، ودخلت المسجد ، وصلّت كلّ صلاة بوضوء » (١) وأما القطنة فلأنّها نجسة يمكن الاحتراز منها فوجب.
قال الشيخ : وتغيير الخرقة (٢) ، وفيه نظر ، إذ لا موجب له لعدم وصول الدم إليها.
وقال ابن أبي عقيل منّا : لا يجب في هذه الحالة وضوء ولا غسل (٣) ، وبه قال مالك (٤).
وقال أبو حنيفة : تتوضأ لوقت كلّ صلاة (٥) ، لأنّ النبيّ صلىاللهعليهوآله قال : ( المستحاضة تتوضأ لوقت كلّ صلاة ) (٦) وروايتنا أرجح لأنّها مفسرة لا إجمال فيها.
وقال الشافعي في أحد قوليه : يجب على المستحاضة الغُسل لكلّ صلاة من غير وضوء (٧) ، ورواه الجمهور عن علي عليهالسلام ، وابن عمر ، وابن عباس وابن الزبير (٨) ، لأنّ ام حبيبة استحيضت فسألت النبيّ صلّى الله
__________________
١ ـ الكافي ٣ : ٨٩ / ٢ ، التهذيب ١ : ١٠٧ / ٢٧٧.
٢ ـ المبسوط للطوسي ١ : ٦٧.
٣ ـ حكاه المحقق في المعتبر : ٦٤.
٤ ـ بداية المجتهد ١ : ٦٠ ، تفسير القرطبي ٣ : ٨٥ ، المحلى ١ : ٢٥٣ ، المجموع ٢ : ٥٣٥ ، المغني ١ : ٣٨٩ ، الشرح الكبير ١ : ٣٨٩ ، عمدة القارئ ٣ : ٢٧٧.
٥ ـ المبسوط للسرخسي ٢ : ١٧ ، الهداية للمرغيناني ١ : ٣٢ ، شرح العناية ١ : ١٥٩ ، اللباب ١ : ٤٦ ، سبل السلام ١ : ٩٩ ، المحلى ١ : ٢٥٣ ، فتح العزيز ٢ : ٤٣٧.
٦ ـ اُنظر سنن البيهقي ١ : ٣٤٤ ، سنن الترمذي ١ : ٢١٨ / ١٢٥.
٧ ـ المغني ١ : ٤٠٨ ، الشرح الكبير ١ : ٣٩٩.
٨ ـ المغني ١ : ٤٠٨ ، الشرح الكبير ١ : ٣٩٩ ، المجموع ٢ : ٥٣٦ ، عمدة القارئ ٣ : ٢٧٧ ، شرح النووي لصحيح مسلم ٢ : ٣٩٠ ، واُنظر سنن الدارمي ١ : ٢٢٠ و ٢٢١ و ٢٢٤.