لكل صلاة ) (١) ، ومن طريق الخاصة قول الصادق عليهالسلام : « وصلّت كلّ صلاة بوضوء » (٢) ولأن الدم ناقض وهو متجدد فتنتقض الطهارة به ، وسقط اعتباره بالنسبة إلى الصلاة الواحدة دفعا للمشقة ، وخلاصا عن تكليف ما لا يطاق.
وقال الشافعي : تتوضأ لكلّ صلاة فريضة ، ولا تجمع بين فريضتين بطهارة واحدة ، وتُصلّي مع الفريضة النوافل (٣) ، لقوله عليهالسلام في المستحاضة : ( تدع الصلاة أيام أقرائها ثم تغتسل وتُصلّي ، وتتوضأ عند كلّ صلاة ) (٤) وهو حجة لنا.
وقال أبو حنيفة ، وأحمد : تجمع بين فريضتين في وقت واحد (٥) ، وتبطل طهارتها بخروج وقت الصلاة ، لأنّه عليهالسلام قال لفاطمة بنت أبي حبيش : ( توضئي لوقت كلّ صلاة ) (٦) ولا حجة فيه ، إذ وقت كلّ صلاة ما يفعل فيه.
__________________
١ ـ سنن ابن ماجة ١ : ٢٠٤ / ٦٢٤ ، سنن أبي داود ١ : ٨٠ / ٢٩٨ ، سنن الدارقطني١ : ٢١٢ / ٣٥ ، سنن البيهقي ١ : ٣٤٥ ، والحديث في المصادر عن فاطمة بنت أبي حبيش.
٢ ـ الكافي ٣ : ٨٨ / ٢ ، التهذيب ١ : ١٠٦ / ٢٧٧.
٣ ـ المجموع ٢ : ٥٣٥ و ٥٤١ ، فتح العزيز ٢ : ٤٣٥ ، مغني المحتاج ١ : ١١٢ ، عمدة القارئ ٣ : ٢٧٧ ، الشرح الكبير ١ : ٣٩٢.
٤ ـ سنن أبي داود ١ : ٨٠ / ٢٩٧.
٥ ـ شرح فتح القدير ١ : ١٥٩ ، شرح العناية ١ : ١٥٩ ، اللباب ١ : ٤٦ ، المغني ١ : ٣٩٠ ، الشرح الكبير ١ : ٣٩٢ ، المجموع ٢ : ٥٣٥.
٦ ـ اُنظر سنن البيهقي ١ : ٣٤٤ ، سنن الترمذي ١ : ٢١٨ / ١٢٥.