الخامس : لا يفتقر النزح إلى النيّة ، ويجزي المسلم والكافر مع عدم التعدي ، والعاقل والمجنون.
السادس : ما لم يقدر فيه منزوح قيل : يجزي أربعون ، وقيل : الجميع (١). ولو تعدّدت النجاسة فالأقوى التداخل وإن اختلفت.
السابع : لو جفت البئر قبل النزح ثم عاد سقط ، إذ طهارتها بذهاب مائها الحاصل بالجفاف ، ولو سيق الجاري إليها طهرت.
الثامن : لا تنجس جوانب البئر ، ولا يجب غسل الدلو.
التاسع : لو خرج غير المأكول حيّاً لم ينجس الماء.
وقال أبو حنيفة : إنّ خرجت الفأرة وقد هربت من الهرة نجس الماء وإلّا فلا (٢) ، وليس بشيء.
العاشر : لو وجدت النجاسة بعد الاستعمال لم تؤثر وإن احتمل سبقها.
وقال أبو حنيفة : إنّ كانت الجيفة منتفخة أو متفسخة أعاد صلاة ثلاثة أيام وإلّا صلاة يوم وليلة (٣). وليس بشيء.
الحادي عشر : لا ينجس البئر بالبالوعة وإن تقاربتا ما لم تتصل عند الأكثر (٤) أو تتغيّر عندنا ، نعم يستحب التباعد خمسة أذرع إنّ كانت الأرض صلبة ، أو كانت البئر فوقها ، وإلّا فسبع ، ولو تغير الماء تغيرا يصلح
__________________
١ ـ قال بالأول ابن حمزة في الوسيلة : ٧٤ ـ ٧٥ ، وقال بالثاني ابن إدريس في السرائر : ١٢ ـ ١٣ ، والمحقق في المعتبر : ١٩ ، وهو الذي قواه الشيخ في المبسوط ١ : ١٢.
٢ ـ الاشباه والنظائر لابن نجيم : ٣٩٤ ، غمز عيون البصائر ٤ : ١٦٥.
٣ ـ اللباب ١ : ٢٨ ، المبسوط للسرخسي ١ : ٥٩ ، بدائع الصنائع ١ : ٧٨ ، المحلى ١ : ١٤٤.
٤ ـ منهم الشيخ في المبسوط ١ : ٣١ ، وابن البراج في المهذب ١ : ٢٧ ، والمحقق في المعتبر : ١٩.