بمقتضى الظاهر (١) وقيل : بالثاني لامتناع التخيير بين الواجب وتركه (٢)
ح ـ للشافعية وجهان في الرجوع إلى النساء ، أحدهما : نساء زمانها في الدنيا كلها ، وأصحهما : اعتبار عادة نساء عشيرتها وقومها ، لأنّ الحيض يعود إلى الجبلة والطبع ، فتكون هي كعشيرتها ، فإن لم يكن لها عشيرة فنساء بلدها ، لأنّها إليهن أقرب (٣) وقد بيّنا مذهبنا.
ط ـ الايام التي تجلسها من لا تمييز لها ، الأقرب أنها من أول الدم ، لقول الصادق عليهالسلام : « تترك الصلاة عشرة أيام ثم تصلّي عشرين يوماً » (٤) مع احتمال التخيير على ضعف.
ي ـ إذا رددناها إلى الأقل فالثلاثة حيض بيقين ، وما زاد على العشرة طُهر بيقين ، وما بينهما هل هو طُهر بيقين أو مشكوك فيه يستعمل فيه الاحتياط؟ للشافعي قولان : الأول قياسا على طهر المعتادة ، والثاني كطهر الناسية فحينئذ تحتاط فيتجنبها زوجها ، وتُصلّي وتصوم وتقضيه (٥).
وإن رددناه إلى الست أو السبع ، فالاقل حيض بيقين ، والزائد على الأكثر طُهر بيقين ، وما زاد على الأقل إلى الست أو السبع هل هو حيض بيقين أو مشكوك فيه؟ للشافعي قولان : الأول قياسا على زمان عادة المعتادة ، والثاني تستعمل الاحتياط بأن تقضي صلاة تلك الايام لاحتمال أنها طهر ولم تصلّ ، وفيما زاد على الست والسبع إلى العشر قولان (٦) ، وكلا القولين في التقادير عندي محتمل.
يا ـ شرط الشافعي للتمييز أن لا يزيد القوي على خمسة عشر يوماً ، ولا
__________________
١ ـ القائل هو المحقق في المعتبر : ٥٦.
٢ ـ حكاه المحقق أيضاً في المعتبر : ٥٦.
٣ ـ المجموع ٢ : ٣٩٩ ، فتح العزيز ٢ : ٤٥٨ ـ ٤٥٩.
٤ ـ التهذيب ١ : ٣٨١ / ١١٨٣ ، الاستبصار ١ : ١٣٧ / ٤٦٩.
٥ ـ المجموع ٢ : ٤٠٠ ، فتح العزيز ٢ : ٤٦٥ ـ ٤٦٦ ، مغني المحتاج ١ : ١١٤.
٦ ـ المجموع ٢ : ٤٠٠ ، فتح العزيز : ٤٦٥ ـ ٤٦٦.