وإن كانت مميزة ، فإن اتفق زمانا التمييز والعادة فلا بحث ، وإن اختلف ، إمّا بالزمان ، كما لو كانت عادتها ( الخمسة الاُولى ، فرأت في شهر الاستحاضة صفة الحيض في ) (١) الخمسة الثانية ، أو بالعدد ، كما لو رأت الستة الاُولى بصفة دم الحيض أو أربعة ، فللشيخ قولان : الرجوع إلى العادة (٢) ـ وهو الاشهر ـ وبه قال أبو حنيفة ، والثوري ، وأحمد ، وبعض الشافعية (٣) ، لما تقدم في الأحاديث.
وقال مالك : الاعتبار وبالتمييز (٤) ، وهو القول الثاني للشيخ (٥) ، وظاهر مذهب الشافعي (٦) ، لقوله عليهالسلام لفاطمة بنت أبي حبيش : ( ان دم الحيض أسود يعرف ، فإذا أقبلت فاتركي الصلاة ) (٧) وهو محمول على المبتدأة ، ولأن العادة أقوى فإنها لا تبطل دلالتها ، والتمييز لو زاد على أكثر الحيض بطلت دلالته.
__________________
١ ـ بين القوسين ساقط من نسخة ( م ).
٢ ـ المبسوط للطوسي ١ : ٤٨.
٣ ـ المبسوط للسرخسي ١ : ١٧٨ ، المجموع ٢ : ٤٣١ ، فتح العزيز ٢ : ٤٧٦ ، المغني ١ : ٣٦٦ ، الشرح الكبير ١ : ٣٦٧ ، بداية المجتهد ١ : ٥٥ ، مغني المحتاج ١ : ١١٥ ، السراج الوهاج : ٣٢.
٤ ـ بداية المجتهد ١ : ٥٤ ، فتح العزيز ٢ : ٤٧٨.
٥ ـ المبسوط للطوسي ١ : ٤٩.
٦ ـ المجموع ٢ : ٤٣١ ، فتح العزيز ٢ : ٤٧٦ ، مغني المحتاج ١ : ١١٥ ، المغني ١ : ٣٦٦ ، الشرح الكبير ١ : ٣٦٧ ، بداية المجتهد ١ : ٥٥.
٧ ـ سنن النسائي ١ : ١٢٣ و ١٨٥ ، سنن أبي داود ١ : ٨٢ / ٣٠٤ ، سنن البيهقي ١ : ٣٢٥ ، سنن الدارقطني ١ : ٢٠٧ / ٣ ـ ٦ ، المستدرك للحاكم ١ : ١٧٤.