لأنّه يسمى ماءاً (١). وهو غلط.
وقال أبو حنيفة : يجوز الوضوء بنبيذ التمر إذا طبخ واشتد عند عدم الماء في السفر ، لرواية ابن مسعود أنّه كان مع النبيّ صلىاللهعليهوآله ليلة الجن (٢) فأراد أن يصلّي صلاة الفجر فقال : ( أمعك وضوء؟ ) فقال : لا معي إداوة فيها نبيذ. فقال : ( تمرة طيبة وماء طهور ) (٣) (٤) وتوضأ به. وهو خطأ.
قال ابن المنذر : راويه أبو زيد ، وهو مجهول (٥). وأنكر جماعة صحبة ابن مسعود ليلة الجن (٦) ، ولو سلم فهو محمول على بقاء الاطلاق ، لأنّهم شكوا ملوحة الماء فأمرهم عليهالسلام بنبذ تمر قليل في الشن (٧).
والحق المنع ، وأنه نجس ، وبه قال الشافعي ، ومالك ، وأحمد ، وأبو عبيد ، وداود (٨) ، لقوله تعلى : ( فلم تجدوا ماءً فتيمموا ) (٩).
__________________
١ ـ المجموع ١ : ٩٣ ، التفسير الكبير ١١ : ١٦٩ ، المغني ١ : ٣٩ ، الشرح الكبير ١ : ٤١.
٢ ـ اُنظر : دلائل النبوة ـ للبيهقي ـ ٢ : ٢٢٧ و ٢٣٠ ، وفتح الباري ٧ : ١٣٥ ـ ١٣٦.
٣ ـ مصنف ابن أبي شيء بة ١ : ٢٥ ـ ٢٦ ، سنن ابن ماجة ١ : ١٣٥ / ٣٨٤ ، سنن الترمذي ١ : ١٤٧ / ٨٨ ، سنن ابي داود ١ : ٢١ / ٨٤ ، سنن البيهقي ١ : ٩ ، سنن الدارقطني ١ : ٧٨ / ١٦.
٤ ـ المبسوط للسرخسي ١ : ٨٨ ، بدائع الصنائع ١ : ١٥ ، الجامع الصغير : ٧٤ ، المجموع ١ : ٩٣ ، بداية المجتهد ١ : ٣٣ ، تفسير القرطبي ١٣ : ٥١ ، المغني ١ : ٣٨ ، التفسير الكبير ٢٤ : ٩٨ ، المحلى ١ : ٢٠٣.
٥ ـ المغني ١ : ٣٩.
٦ ـ صحيح مسلم ١ : ٣٣٢ / ٤٥٠ ، المجموع ١ : ٩٤ ، بدائع الصنائع ١ : ١٦.
٧ ـ اُنظر الكافي ٦ : ٤١٦ / ٣ ، التهذيب ١ : ٢٢٠ / ٦٢٩ ، الاستبصار ١ : ١٦ / ٢٩.
٨ ـ المجموع ١ : ٩٣ ، المغني ١ : ٣٨ ، الشرح الكبير ١ : ٥٢ ، تفسير القرطبي ١٣ : ٥٢ ، المحلى ١ : ٢٠٣ ، سنن الترمذي ١ : ١٤٨.
٩ ـ المائدة : ٦.