أيام ، ودم الحيض يسيل تارة وينقطع اُخرى ، وإنّما يثبت للنقاء حكم الطُهر إذا انقطع بالكليّة.
وقال مالك وأحمد : تلفق ، فأيّام الدم حيض ، وأيام النقاء طهر ، لأنّ النقاء موجود في بعض الاوقات حقيقة ، كما أن الدم موجود في بعضها حقيقة ، وكما لا يجوز جعل الدم الموجود طُهراً كذا لا يجوز جعل الطُهر الموجود حيضاً بل يوفى كلّ منهما حكمه (١) ، والملازمة ممنوعة ، وللشافعي قولان ، أظهرهما : الأول (٢).
فإن جاز ذلك عشرة أيام ، فإن كانت مبتدأة قال الشيخ : تدع الصلاة والصوم كلما رأت الدم ، وإذا رأت الطُهر صلّت وصامت إلى أن تستقر لها عادة لقولهم عليهمالسلام : « كلما رأت الطُهر صلّت وصامت ، وكلما رأت الدم تركت الصلاة إلى أن تستقر لها عادة » (٣) والظاهر أن مراده من ذلك ترك العبادة في الدم المحتمل لأنّ يكون حيضاً لا مطلقاًً.
ويحتمل عندي هنا اُمور ثلاثة : جعل الثلاثة حيضاً أخذاً بالمتيقن ، وقضاء صوم أحد عشر يوماً ، وجعل السبعة أو العشرة ، فلو كان السابع أو العاشر يوم النقاء فالوجه إلحاقه بالطهر.
وإن كانت ذات عادة ردت إليها سواء رأت فيها دماً أسود ، أو أحمر ، أو نقاء ، قاله الشيخ (٤) ، والوجه إلحاق النقاء بما بعده ، وإن نسيتها عملت بالتمييز ، وتراعي بين الحيضتين عشرة أيام طهراً.
__________________
١ ـ بُلغة السالك ١ : ٧٩ ـ ٨٠ ، المجموع ٢ : ٥٠٢ ، فتح العزيز ٢ : ٥٣٧ ، الوجيز ١ : ٢٩ ، الشرح الكبير ١ : ٣٨٥.
٢ ـ المجموع ٢ : ٥٠٢ ، فتح العزيز ٢ : ٥٣٧ ، الوحيز ١ : ٢٩ ، المغني ١ : ٤٠٣ ، الشرح الكبير ١ : ٣٨٦.
٣ ـ المبسوط للطوسي ١ : ٦٦.
٤ ـ المبسوط للطوسي ١ : ٦٦.