الفصل الخامس : في غسل الأموات
وفيه ستة مطالب.
مقدمة : ينبغي للمريض ترك الشكاية مثل أن يقول : ابتليت بما لم يبتل به أحد ، وشبهه ، ويستحب عيادته إلّا في وجع العين ، قال أمير المومنين عليهالسلام : « ضمنت لستة الجنّة : رجل خرج بصدقة فمات فله الجنّة ، ورجل خرج يعود مريضاً فمات فله الجنّة ، ورجل خرج مجاهداً في سبيل الله فمات فله الجنّة ، ورجل خرج حاجا فمات فله الجنّة ، ورجل خرج إلى الجمعة فمات فله الجنة. ورجل خرج في جنازة رجل مسلم فمات فله الجنّة » (١). وإن يأذن لهم في الدخول عليه ، فإذا طالت علته ترك وعياله ، وينبغي تخفيف العيادة إلّا أن يطلب المريض الاطالة.
وتجب الوصية على كلّ من عليه حق ، ويستحب لغيره ، وينبغي الاستعداد بذكر الموت كلّ وقت ، قال رسول الله صلىاللهعليهوآله : ( أكثروا من ذكر هادم اللذات ، فما ذكر في كثير إلّا قلّله ، ولا في قليل إلّا كثره ) (٢).
__________________
١ ـ الفقيه ١ : ٨٤ / ٣٨٧.
٢ ـ سنن الترمذي ٤ : ٦٣٩ / ٢٤٦٠ ، الكامل لابن عدي ٥ : ١٨٦٤ ، الجامع الصغير ١ : ٢٠٨ / ١٣٩٩ ، وعوالي اللآلي ١ : ٢٤٧ / ٣.