ويكره صبّه إلى الكنيف ، قال محمد بن الحسن الصفار : وكتبت إلى أبي محمد العسكري عليهالسلام هل يغسل الميت وماؤه الذي يصب عليه يدخل إلى بئر كنيف؟ فوقّع « يكون ذلك في بلاليع » (١).
مسألة ١١٨ : يستحب أن يغسل في بيت ـ وبه قال الشافعي ، وأحمد (٢) ـ لأنّه أستر للميت ، وإن لم يكن ستر عليه بثوب ، كراهة للنظر إلى الميت ، لإمكان ان يكون فيه عيب كان يطلب كتمانه ، ولهذا نقول : ان الغاسل ينبغي له أن يكون ثقة صالحاً.
ويستحب أن يكون تحت سقف ولا يكون تحت السماء ، قاله علماؤنا ، وبه قال أحمد (٣).
قالت عائشة : آتانا رسول الله صلىاللهعليهوآله ونحن نغسل ابنته ، فجعلنا بينها وبين السقف ستراً (٤).
وعن الصادق عليهالسلام : « أن أباه كان يستحب أن يجعل بين الميت وبين السماء ستر » (٥) يعني اذا غسل. ولعلّ الحكمة كراهة مقابلة السماء بعورته.
مسألة ١١٩ : يستحب تجريد الميت من قميصه ، بأن يفتق جيبه ، وينزع من تحته لئلا يكون فيه نجاسة تلطخ أعالي بدنه ، فإن هذه الحال مظنة النجاسة ، إذ المريض من شأنه ذلك ، خصوصاً عند الموت ، وتستر عورته بمئزر.
__________________
١ ـ الكافي ٣ : ١٥٠ / ٣ ، التهذيب ١ : ٤٣١ / ١٣٧٨.
٢ ـ المجموع ٥ : ١٥٩ ، المغني ٢ : ٣١٦ ، الشرح الكبير ٢ : ٣١٧.
٣ ـ المغني ٢ : ٣١٦ ، الشرح الكبير ٢ : ٣١٧.
٤ ـ المغني ٢ : ٣١٦ ، الشرح الكبير ٢ : ٣١٧.
٥ ـ التهذيب ١ : ٤٣٢ / ١٣٨٠.