الانقاء المقصود من الغسلات ، والعدم لمخالفة الأمر.
ط ـ الواجب عند أكثر علمائنا جعل السدر في الغسلة الاُولى خاصة ، والكافور في الثانية خاصة (١).
وقال الشافعي : يجعل السدر في الاُولى استحباباً ، وهل يحصل بها التطهير؟ عنده وجهان : المنع لتغيير الماء بالسدر ، والطهارة لأنّ المراد الإنقاء والتنظيف ، وهي أبلغ فيه ، فعلى الأول لا تحسب من الثلاث ، بل يستحب صب الماء القراح عليه بعدها ثلاثاً ، وفي وجه : تحتسب.
وعلى تقدير عدم الاحتساب ففي احتساب الثانية بالقراح من الثلاث ، وجهان : العدم عند الأكثر لامتزاج الماء بما على المحل من السدر الذي في الغسلة الاُولى ، والمحسوب الغسلات بعد زوال السدر (٢) ، وعندنا أن إطلاق الماء باق ، وقال أحمد : يجعل السدر في الثلاث (٣).
أما الكافور فعندنا أنّه في الثانية وجوبا ، وعند الشافعي وأحمد يستحب جعله في الثالثة (٤) ، القول النبيّ صلّى اله عليه وآله لام عطية : ( واجعلي في الأخيرة كافوراً ) (٥) ، ولأنّه يبرد ويطيب ريحه.
ي ـ لو لم يجد السدر ففي تغسيله بما يقوم مقامه من الخطمي ونحوه
__________________
١ ـ منهم الشيخ الطوسي في النهاية : ٣٢ والمبسوط ١ : ١٧٧ ، وابن حمزة في الوسيلة : ٦٤ ، والمحقق في المعتبر : ٧١.
٢ ـ المجموع ٥ : ١٧٣ ـ ١٧٤ ، فتح العزيز ٥ : ١٢١ ـ ١٢٢.
٣ ـ المغني ٢ : ٣٢٠ ، الشرح الكبير ٢ : ٣٢٠.
٤ ـ المجموع ٥ : ١٧٥ ، فتح العزيز ٥ : ١٢٢ ـ ١٢٣ ، مغني المحتاج ١ : ٣٣٤ ، المغني ٢ : ٣٢٣ ، الشرح الكبير ١ : ٣٢٤.
٥ ـ صحيح البخاري ٢ : ٩٣ ـ ٩٥ ، صحيح مسلم ٢ : ٦٤٦ / ٩٣٩ ، سنن أبي داود ٣ : ١٩٧ / ٣١٤٢ ، سنن الترمذي ٣ : ٣١٥ / ٩٩٠ ، الموطأ ١ : ٢٢٢ / ٢ ، سنن النسائي ٤ : ٢٨.